Beta
156934

سلطات الطوارئ الإقتصادية " دراسة مقارنه "

Article

Last updated: 23 Jan 2023

Subjects

-

Tags

-

Abstract

يجب على السلطة التنفيذية وهي تقوم بوظيفتها الدستورية في مجال الضبط الإداري أن تتقيد بمبدأ المشروعية الذي يعني احترامها للقواعد القانونية الأعلى منها مرتبة . فهي لا تستطيع المس بحقوق وحريات الأفراد إلا في حدود هذا المبدأ . إلا أن التزام السلطة التنفيذية بالقواعد القانونية عند قيامها بهذه الوظيفة قد يکون ممکنًا في الظروف العادية ، لکن ما العمل إذا استجدت ظروف تجعل هذه السلطة غير قادرة على القيام بوظيفتها إذا التزمت بالقواعد القانونية العادية؟ لقد تنبه المشرع الدستوري في أغلب الدول إلى هذا الأمر، لذلک نص على قيام السلطة التشريعية بتشريع قوانين تمنح السلطة التنفيذية سلطات أوسع في حالات استثنائية يکون فيها عمل السلطة التنفيذية مشروعًا رغم کونه غير ذلک في الظروف العادية. ومن أبرز هذه التشريعات الاستثنائية قوانين الطوارئ والإحکام العرفية([1]). ومن ثم، فإن قانون الطوارئ موجود في معظم دول العالم، إذا اقتضي الحال أن تعلن أي دولة حالة الطوارئ. ويشمل قانون الطوارئ تدابير غير عادية لمواجهة الأخطار التي من أجلها أعلنت حالة الطوارئ. وقانون الطوارئ هو قانون أساسي من القوانين المنظمة للمجتمع، والتي تستهدف حماية أمنه وسلامته في وقت الأزمات والحروب. ويجب ملاحظة أن هناک فرقًا بين عبارة قانون الطوارئ وحالة الطوارئ، لأن قانون الطوارئ هو قانون دائم ينظم کيفية إدارة شئون البلاد في حالة إعلان حالة الطوارئ، أي في حالات حدوث ظروف استثنائية طارئة تهدد الأمن العام وکيان الدولة کاملاً، مثل حالة الحرب أو الزلازل أو الفيضان أو الوباء. وهذه الحالات هي حالات طارئة تستدعي مواجهتها بإجراءات استثنائية غير الإجراءات العادية المقررة في القوانين والدستور.         وحالة الطوارئ، بحکم بطبيعتها، حالة مؤقتة لفترة زمنية محددة. ويمکن أن يکون تطبيقها في نطاق إقليمي محدود بمنطقة جغرافية أو محافظة دون باقي الأقاليم والمحافظات. أما قانون الطوارئ مثله مثل أي قانون عادي- مثل قانون مکافحة المخدرات- هو قانون ينظم الإجراءات الاستثنائية التي يمکن اتخاذها لمواجهة حالات الطوارئ([2]). ويبين، من ذلک، أن قانون الطوارئ موجود في معظم دول العالم الديمقراطية، ولکن هناک فرق بين وجود قانون للطوارئ وإعلان حالة الطوارئ، فالقانون موجود في معظم دساتير العالم، ولکن لا يتم إعلان حالة الطوارئ والعمل بقانونها إلا في حالات استثنائية ومؤقتة وعندما يتعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الدولة أو في منطقة منها للخطر، سواء کان ذلک بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو کوارث عامة أو انتشار وباء، يجب تطبيق الطوارئ([3]). ويُثار التساؤل عن مدى إمکان استناد الدول إلى حالة الطوارئ التي تعلنها أو حالة الضرورة التي تتعرض لها لدفع مسؤوليتها عن الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها في مواجهة المستثمرين الأجانب.
 

DOI

10.21608/mjle.2013.156934

Authors

First Name

وليد محمد

Last Name

الشناوى

MiddleName

-

Affiliation

أستاذ مساعد بقسم القانون العام کلية الحقوق - جامعة المنصورة

Email

waleedshenawy2000@yahoo.com

City

-

Orcid

-

Volume

3

Article Issue

2

Related Issue

23001

Issue Date

2013-10-01

Receive Date

2021-03-16

Publish Date

2013-10-01

Page Start

705

Page End

835

Print ISSN

1687-2371

Online ISSN

2735-3834

Link

https://mjle.journals.ekb.eg/article_156934.html

Detail API

https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=156934

Order

4

Type

المقالة الأصلية

Type Code

1,723

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)

Publication Link

https://mjle.journals.ekb.eg/

MainTitle

-

Details

Type

Article

Created At

23 Jan 2023