Subjects
-Tags
-Abstract
من الجدير بالذکر أن لأطراف الخصومة القضائية الحرية في إنهاء إجراءات الخصومة([1])، والأصل أن الانقضاء الاختياري للخصومة القضائية يشترط فيه موافقة الأطراف، کما هو الحال في انقضاء الخصومة القضائية بالترک، وانقضاء الخصومة بالصلح، حيث يعتمد من حيث المبدأ على قَبُول المدعى عليه([2]) لطلب الترک من المدعي، أو اتفاق الأطراف على الصلح.
والأصل أنه يجوز لکل خصم أن يتنازل عن أي حق من حقوقه، أيا کانت طبيعة هذا الحق سواء أکان من الحقوق الموضوعية أم الحقوق الإجرائية([3])، إذ يستطيع المدعي أن يتنازل عن حقه في الدعوى أو الخصومة، وذلک عن طريق الترک، أو يتنازل عن أي إجراء من إجراءات الخصومة، کما يمکن للمحکوم له أن يتنازل عن الحکم الصادر لصالحه، ويمکن للمدعى عليه أن يتنازل عن حقه في الدعوى عن طريق قَبُول طلبات المدعى، أو قَبُول الحکم.
DOI
10.21608/mjle.2020.156083
Authors
MiddleName
-Affiliation
أستاذ قانـون المرافعات المساعد
کلية الحقوق جامعة المنصورة
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_156083.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=156083
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
-