Subjects
-Tags
-Abstract
رأس المال في الشرکة المساهمة هو الضمان العام للدائنين وذلک لتمتع الشرکة بالشخصية المعنوية المستقلة عن المساهمين؛ ولما يتمتع به المساهمون في تلک الشرکة من مسئولية محدودة عن ديون الشرکة.
وفي حالة إفلاس الشرکة، نظمت المادة 677 من قانون التجارة الکويتي رقم 68 لسنة 1980 مسألة الرجوع على المساهمين بالمتبقي من رأس المال، حيث نصت على أنه "يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشرکاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشرکة".
کما نظمت المادة 684 تجاري مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في حالة إفلاس الشرکة، وذلک کحماية إضافية للدائنين حين يتسبب أعضاء مجلس الإدارة بسوء إدارتهم للشرکة في خسارة أموالها وعدم کفاية موجوداتها لسداد ديونها فنصت على أنه "إذا تبين بعد افلاس الشرکة أن موجوداتها لا تکفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، جاز للمحکمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشرکة کلها أو بعضها ألا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشرکة العناية الواجبة".
DOI
10.21608/mjle.2020.156066
Authors
MiddleName
-Affiliation
مدرس القانون التجاري
بکلية الحقوق/جامعة الکويت
Email
-City
-Orcid
-MiddleName
-Affiliation
کليةالحقوق جامعة المنصورة
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_156066.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=156066
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
أحکام مطالبة المساهمين بالجزء المتبقي من رأس مال الشرکة المساهمة في حالة الإفلاس