Beta
7818

أداء الشهادة بوسائل الاتصال الحديثة في منظور الفقه الإسلامي

Article

Last updated: 22 Jan 2023

Subjects

-

Tags

شرعية

Abstract

إقامة العدل بين أفراد المجتمع من أهم المبادئ التي أرستها  الشريعة الإسلامية ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ ﴾ ([1]). وقال جل شأنه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾([2]) ، بل جعل المولى ﷻ إقامة العدل غاية الرسالات کلها ، قال تعالى : ﴿  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾([3]) إذ بتحقيق العدل تنهض المجتمعات ويتحقق لها الرخاء والنمو والتقدم ؛ حيث يشعر الکل في دولة العدل بالسکينة والأمان ، ولا يخشون من الظلم والطغيان . وفي سبيل إقامة العدل وضعت الشريعة الإسلامية وسائل وطرق يستطيع کل فرد ـ من خلالها ـ أن يحصل على حقه عند التنازع والاختلاف ، ومن أبرز وسائل إثبات الحقوق : الشهادة ، التي تعد معيارًا لتمييز الحق من الباطل ، وحاجزًا يفصل بين الدعاوى الصادقة والکاذبة ، فالشهادة بمثابة الروح للحقوق ، وقد قيل: إن الله أحيا النفوس بالأرواح الطاهرة ، وأحيا الحقوق بالشهادة الصادقة ، وقال القاضي شريح: القضاء جَمرٌ، فنحه عنک بعودين- يعني الشاهدين- وإنما الخصم داء ، والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء([4]) . ولعظم أمر الشهادة وأهميتها في إثبات الحقوق اهتمت الشريعة الإسلامية بشأنها، فجاءت کثير من الآيات والأحاديث التي تَحُثُّ عليها وتُرغب فيها ، بل وتتوعد کل من يمتنع عن تحملها وأدائها بالعقاب إذا تعينت عليه بأن لم يوجد من يصلح لها غيره ، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ ([5])  وقال جل شأنه : ﴿ وَلَا تَکْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ ([6]) ، وعن ابْنِ عَبَّاسٍ " رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ r قَالَ: « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ , وَلَکِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينَعَلَى مَنْ أَنْکَرَ » ([7]) . وعن الأَشْعَثِ بْنَ قَيْسٍ  tقال : کَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «شَاهِدَاکَ أَوْ يَمِينُهُ ... الحديث »([8]) .   غير أنه قد يعرض لمن تحمل الشهادة أمرٌ ما يحول دون أدائها بين يدي القاضي ، کسفر أو مرض أو خوف ونحوها ، فيسقط عنه  أداؤها إذا دُعي إليه ؛ لقوله تعالى ﴿ وَلَا يُضَارَّ کَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾([9]) .  ولا يخفى أن سقوط أداء الشهادة لسبب من الأسباب السابقة قد يترتب عليه ضياع حق المشهود له ، کما إذا لم يکن لدى المشهود له أي وسائل أخرى لإثبات حقه سوى الشهادة . وفي العصر الحديث ومع الطفرة التکنولوجية الي سادت العالم خاصة في مجال الاتصالات استحدثت کثير من  الوسائل التي ساعدت في إزالة الحواجز والحدود بين دول العالم ، وبات بالإمکان حدوث الاتصال المباشر " المتزامن " وغير المباشر " غير المتزامن " بين شخصين أو أکثر ، سواء کان نصيًا أو صوتيًا أو مرئيًا، من وإلى أي مکان في العالم ، في جميع الأوقات ([10]) . وقد ساعدت هذه الوسائل على إحداث نقلة نوعية في کثير من مجالات الحياة العامة ، کالمجال التعليمي ، والاقتصادي ، والإعلامي ، والاجتماعي ، والسياسي. ولما کانت الشهادة عبارة عن رسالة يهدف الشاهد إيصالها إلى مجلس القضاء ؛ ليحکم القاضي بمقتضاها ، فيحصل کل ذي حق على حقه ، فتتحق العدالة بين أفراد المجتمع ـ ثار التساؤل : هل يجوز استخدام هذه الوسائل في إيصال الشهادة إلى مجلس القضاء في الحالات التي يعجز فيها الشـاهد عن المثول بين يدي القاضي للإدلاء بشهادته ؟ يجيب الباحث عن هذا السؤال من خلال عرض مفهوم الشهادة ومقوماتها وشروطها ، ثم بيان أهم وسائل الاتصال الحديثة وکيفية أداء الشهادة بواسطتها ، وختامًا إصدار الحکم الشرعي بمدى جواز أداء الشهـادة بواسطتها من عدمه ، متبعًا الخطة التالية .
[1] ـ الآية (90) سورة النحل . [2] ـ من الآية ( 58) سورة النساء . [3] ـ من الآية ( 25) سورة الحديد . [4] ـ ابن قدامة : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي  المغني (10/128) مکتبة القاهرة . [5] ـ من الآية (282) سورة البقرة . [6] ـ من الآية (283) سورة البقرة . [7] ـ أخرجه البيهقي في السنن الکبرى ، کتاب : الدعوى والبينات / باب : البينة على المدعي واليمين على من أنکر (10/427) ح (21201)  وذکره ابن حجر في تلخيص الحبير ( 4/405) وفي الصحيحين بلفظ : « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَکِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ » أخرجه البخاري في کتاب : التفسير / باب : {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، أُولَئِکَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ} [آل عمران: 77]  (6/35) ح (4552) ومسلم في صحيحه ، کتاب : / باب : اليمين على المدعى عليه (3/1336) ح (1711) [8] ـ أخرجه البخاري في صحيحه ، کتاب : الرهن / باب : إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه(3/143) ح (2515) ومسلم في صحيحه ،  کتاب : الإيمان / باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار(1/123) ح ( 138) [9] ـ من الآية (282) سورة البقرة . [10] ـ الاتصال المتزامن هو : الذي يحدث بين فردين أو أکثر في الوقت نفسه ، حيث يتم الإرسال والاستقبال في الوقت ذاته ،  ويقدم فرصة التفاعل من خلال: غرف الحوار، ومؤتمرات الکمبيوتر التفاعلية .أما الاتصال غير المتزامن : هو الذي يتم فيه الإرسال في وقت والاستقبال في وقت آخر ، کالرسائل والملفات التي تنقل عبر البريد الإلکتروني، وعبد الحميد  محمد : منظـومة التعليم عبر الشبکات( ص/43) عالم الکتب - القاهرة2005 م ، و الفقي : د. ممدوح سالم :  مستويات توظيف بعض تطبيقات التعلم الإلکتروني لدى معلمي المدارس الإعدادية (ص/236) بحث منشور في مجلة الجمعية العربية لتکنولوجيا التربية – القاهرة 2012 م.    

DOI

10.21608/mksq.2015.7818

Authors

First Name

المتولي

Last Name

إبراهيم

MiddleName

عطیه عبد الباقی

Affiliation

کلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدمياط جامعة الأزهر

Email

-

City

-

Orcid

-

Volume

30

Article Issue

4

Related Issue

1515

Issue Date

2015-12-01

Receive Date

2018-06-05

Publish Date

2015-12-01

Page Start

1,405

Page End

1,464

Print ISSN

2536-9350

Online ISSN

2636-2686

Link

https://mksq.journals.ekb.eg/article_7818.html

Detail API

https://mksq.journals.ekb.eg/service?article_code=7818

Order

7

Type

المقالة الأصلية

Type Code

559

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا: مجلة فصلية علمية محکمة

Publication Link

https://mksq.journals.ekb.eg/

MainTitle

-

Details

Type

Article

Created At

22 Jan 2023