نظراً لأهمية العقود الادارية من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فقد أحاط المشرع عملية إبرام العقود بالعديد من القيود والإجراءات، وذلك بغرض حماية المال العام وضمان مبدأ المساواة وتمكين الإدارة من اختيار أفضل المتقدمين للتعاقد معها.
ويقصد بإبرام العقد إقرار شروطه والتوقيع عليه، وهو ما يفيد إعلان الموافقة على التعاقد كما انه يشترط لانعقاد العقد أن يكون التوقيع عليه من تكون له سلطة التوقيع ، فالتوقيع في العقود الإدارية يكون لصاحب العلاقة، ويمكن أن يكون المدير أي مدير المؤسسة أو الممثل أو شخص خاص ومن جانب الإدارة .
وحرصاً على تحقيق المصلحة العامة وحماية للمال العام تلتزم الإدارة ببعض الضوابط والقيود التي تحد من حريتها في التعاقد واختيار المتعاقد معها، ومن أهم القيود التي تحد من حرية الإدارة التزامها باتباع الطرق والإجراءات التي رسمها لها المشرع لاختيار المتعاقد واتباعها النصوص القانونية المنظمة لكيفية التعاقد.
ولا تملك الإدارة حرية واسعة عند التعاقد، مثلما هو الحال في إبرام الأفراد عقودهم, إذ فرض المشرع جملة من القيود و الإجراءات تلتزم الإدارة بأتباعها حفاظاً على المصلحة العامة و المال العام.
وقد أكدت محكمة القضاء الإداري المصرية هذا الاتجاه عندما قضت" من حيث أن الأصل في كيفية إبرام العقود الإدارية والتي يشتد فيها القيد على حرية جهة الإدارة عند تعاقدها يرجع إلى أن الشارع هو الذي يستقل ببيان طريقة إبرام العقود العامة...", وهو في هذا السبيل يسعى إلى إدراك هدفين كبيرين الأول, تحقيق أكبر وفر مالي للخزينة العامة ، وهذا يستلزم بداهة التزام جهة الإدارة اختيار المتعاقد الذي يقدم أفضل الشروط والضمانات المالية والثاني, مراعاة المصلحة الإدارية ويتطلب تبعاً لذلك تمكين جهة الإدارة من أن تختار أكفاً المتقدمين لأداء الخدمة التي تحرص هي على تحقيقها ".