Subjects
-Tags
-Abstract
لم يظهر مفهوم المخالفة الجوهرية في إطار عقود التجارة الدولية بصورته الحالية مرةً واحدة، بل مرّ في مراحل عدّة مثلّت تمهيداً له في بعضها، وتطوّراً له في بعضها اللاحق، فقد كانت مسودة اتفاقيـة روما (1939-1951) أهمّ المحاولات الدولية الحديثة نسبياً لتأطير عقود التجارة الدولية ممثلةً بعقد البيع الدولي، والملاحظُ من استقراء تلك المسودة هو أنّها لم تشتمل أو تتبنى أيّ مفهـوم للمخالفة الجوهرية للعقد، إلّا أنّها تضمنت ما يُمكن عدّه بذرةً لمثل ذلك المفهوم، وذلك من خلال نصّها على أنّ الالتزامات المتقابلة التي يُتفق عليها بموجب عقد البيع هي الأساس الذي يُنطلق منه لتحديد طبيعة المخالفة، وعليه، فإنّ مخالفة أيّ من تلك الالتزامات العقدية تشكل إخلالاً بتنفيذ ذلك الالتزام، دون أن ترقى إلى حدّ اعتبارها مخالفةً جوهرية، وتتمثل تلك الالتزامات – بحب المسودة المذكورة - بالالتزام بالتسليم والالتزام بتسلّم البضائع والالتزام بالإخطار، إضافةً إلى الالتزام بدفع الثمن، فكان ذلك التحديد الذي تبنتـه مسـودة اتفاقية روما يقترب في فحواه إلى ما تضمنّه القـانـون العـام الإنجليزي التقليدي في هذا السياق، إذ يميّز الأخير بين الضمان من جهة، والشرط من جهة أُخرى.
DOI
10.21608/jlaw.2025.360281.1170
Keywords
المخالفة الجوهرية, عقود التجارة الدولية, اتفاقيـة روما (1939-1951)
Authors
First Name
عادل علي إسماعيل عبد الرحيم
MiddleName
-Affiliation
باحث دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة عين شمس
Email
adelelharmody@gmail.com
City
-Orcid
-Link
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_415326.html
Detail API
http://journals.ekb.eg?_action=service&article_code=415326
Publication Title
المجلة القانونية
Publication Link
https://jlaw.journals.ekb.eg/