مسألة الاقتناع المنطقي للقاضي الجنائي تمثل لب فكرة القضاء الجنائي وما يقوم عليه مبدأ حرية الاثبات باعتبار ان القناعة القضائية الاساس الذي يقوم عليه الحكم القضائي كونه هو الغاية المقصودة من المنظومة الاجرائية الجنائية بدأ من مرحلة الاستدلال مرورا بمرحلة التحقيق بشقيها الابتدائي والنهائي الي مرحلة الحكم , وتصبح مسألة الرقابة على القناعة القضائية ذات اهمية قصوى كونها تعمل على مراقبة طريقة القاضي في تكوين قناعته من خلال استبيان مدي اتفاق حكمه مع القانون من جانب ومع المسلمات العقلية المقررة من جانب اخر والكشف عن مدي سلامة الحكم القضائي والتزامه بالأصول والمعايير القضائية يكون من خلال استعراض منهج التسبيب الذي قام الحكم , ذلك أن التسبيب هو الاداة التي يمكن من خلالها الوقوف على مسار منهج الاقتناع الذي انتهجه القاضي هل كان اقتناعا سليما ام معيبا , وتتأتى سلامة التسبيب حينما يكون القاضي ملما بالدعوى بصورة كافية مستطلعا لفحوى عناصرها وما حوته من ادلة فيستطيع ان يبرذ حكمه قائما على اسباب قويمة يتمكن من يطالعها من الوقوف على مسوغاتها وما اوردته من مبررات كافية تكفل اقناع الكافة بسلامة ما انتهي اليه القاضي من حكم فى الدعوى , وفي خضم قيام قاضي الموضوع بأجراء الموازنة بين ادلة الدعوي للحكم فيها وهو بكامل حريته يكون من اللازم عليه الالتزام ببعض المبادئ التى تمثل فى ذاتها قيودا عليه تحد من فكرة حرية الاقتناع الا وهي ما يطلق عليه حدود حرية القاضي الجنائي والتي تقوم وتنشأ على كونها ضوابط عامة يضعها القاضي قيد بصره حال قيامه بممارسة العملية الزهنية للاقتناع بالواقعة من حيث توجهه نحو البراءة او الادانة وهي تتلخص في بعض العناصر.