يهدف البحث إلى بيان حكم زكاة صكوك المرابحة، وخلصت فيه إلى أنه تجب الزكاة في الصكوك إذا تحققت شروط الزكاة فيه، ثم ينظر بعد ذلك إن كان المستثمر قد نوى فيها المتاجرة فإنه حينئذٍ يزكيها زكاة عروض التجارة، وأنه إذا لم ينو المستثمر المتاجرة فإنه يزكي الصكوك بحسب أصولها وموجوداتها، فإذا كانت تمثل ملكية أعيان مؤجرة أو ملكية منافع أو خدمات مثل صكوك الإجارة فتزكى زكاة المستغلات، وإن كانت أصولها تمثل حصة مشاعة في أنشطة تجارية بشراء سلع ثم بيعها مثل صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة في الاستثمار فتزكى زكاة عروض التجارة، وإن كانت أصولها تمثل ديوناً ، مثل صكوك المرابحة والاستصناع فتزكى زكاة الديون، وحيث أن الديون التي تتضمنها صكوك المرابحة هي ديون مؤجلة وليست حالّة، فإن حكم زكاتها يتخرج على مسألة زكاة الدين المؤجل، والراجح هو وجوب الزكاة في الدين المؤجل إذا قبضه لما مضى من السنين، لأنه الأحوط والأبراء لذمة المزكي، وكذلك هو قول عامة الفقهاء السابقين والمعاصرين، وأن الأصل أن تكون زكاة موجودات الصكوك على حملة الصكوك؛ لأن هم أرباب الأموال، فلهم غنمها ومنه الربح، وعليهم غرمها ومنه الزكاة، ولأن الزكاة عبادة لا تصح إلا بنية، والتكليف يتعلق بالشخص الطبيعي، ولا يتوجه إلى الشخص المعنوي.