Subjects
-Tags
-Abstract
تعد الشفعة قيدًا يرد على حرية التصرف والتملك كونها جاءت على خلاف الأصل ومن المفترض ترك الحرية للمالك بالتصرف فيما يملك كيفما يشاء ولا يحد من حريته سوى قواعد النظام العام. بينما يجد البائع بالشفعة نفسه ملزمًا بعقد لم يرتضه ابتداء إلا أنه فرض عليه التعاقد مع شخص آخر هو الشفيع، وذلك رضاء أو قضاء وهو الأغلب ويعتبر الحكم القضائي عقدًا حقيقيًا تحل فيه سلطة القضاء محل الإرادة، وثار الخلاف على طبيعة الحق في الشفعة، فذهب رأي إلى اعتباره مصدر الحق العيني لملكية العقار، وذهب رأي آخر إلى اعتباره حقًا شخصيًا.
مما يعني أن الشفيع لا يستعمل دعوى عينية إنما حق شخصي لصيق به وهو الحق في أن يصبح مشتريًا، وذهب رأي ثالث إلى اعتباره حقًا شخصيًا عينيًا، فهو شخصي بالنسبة للشفيع، وعيني بالنسبة للعقار المشفوع فيه، ويذهب فريق آخر إلى أن الشفعة ليست حقًا شخصيًا ولا عينيًا وإنما هي واقعة قانونية طبيعية، وسبب من أسباب كسب الملكية، فهي ليست حقًا وإنما مصدرًا للحق. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لدائني الشفيع استعمال الدعوى غير المباشرة وطلب الشفعة باسمه. وكذلك لا تنتقل الشفعة بالحوالة من الشفيع إلى الغير، ووفقًا لهذا الرأي يجوز للشفيع التنازل عنها بعد ثبوت حقه فيها أو قبل ذلك، وهي كذلك لا تنتقل بالميراث من الشفيع إلى ورثته إلا إذا ثبت الحق فيها للمورث بأن أعلن رغبته فيها قبل وفاته ولو لم يكن قد أقام الدعوى فيحق للورثة رفعها ومتابعتها.
DOI
10.21608/herms.2025.406039
Keywords
الشُفْعَة, التَكْيِيّف, القَانُوْنِيّ, المَجَالاَت, القَانُوْنية
Authors
MiddleName
-Affiliation
كلية الحقوق - جامعة القاهرة
Email
-City
-Orcid
-Link
https://hermes.journals.ekb.eg/article_406039.html
Detail API
http://journals.ekb.eg?_action=service&article_code=406039
Publication Link
https://hermes.journals.ekb.eg/
MainTitle
مَاهِيَّة الشُفْعَة دراسة مقارنة بين القَانُوْن العُمَانَيّ والمِصْرِيّ