Subjects
-Abstract
يهدف هذا البحث إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بتأثير السحر على عقد النكاح، والتوجيه الشرعي الصحيح حالة الابتلاء بذلك، وقد سلك الباحث المنهج الاستقرائي بتتبع المسائل المتعلقة بموضوع البحث ثم جمعها وتصنيفها، والمنهج الوصفي من حيث ذكر أقوال الفقهاء في كل مسألة بأدلتها، وإيراد المناقشات الواردة عليها ما أمكن، مع بيان القول الراجح في المسألة، وأسباب الترجيح.
وقد خلص البحث إلى عدة نتائج من أهمها أن عقد نكاح المسحور الذي وصل حده للجنون المطبق أو سلب إرادته واختياره باطل، فإن كان متقطعا فعقده حال إفاقته صحيح، وحال جنونه باطل.
عقد نكاح المسحور الذي وصل سحره حد الإكراه باطل، ويجب فسخه، فإن كان قبل الدخول فلا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح، وإن كان بعد الدخول فللمرأة المهر كاملا وعليها العدة، ويلحق الولد بأبيه، ولا حد عليهما إن كانا غير عالمين بالحرمة؛ فإن كانا عالمين بالحرمة فعليهما الحد، ولا سكنى ولا نفقة للمرأة.
من شروط الفسخ العلم بالعيب وعدم الرضا به وعدم رجاء برؤه، وأن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار سواء كان ناتجا عن سحر أو غيره حال وجوده قبل العقد، وإن كان حادثا بعد العقد فهو مثبت لخيار المرأة، أما الرجل فلا.
العيوب الناتجة عن السحر إن كانت موجودة قبل عقد النكاح وقبل الدخول وفسخ العقد فلا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح غير نصف المهر في حالة كان الفسخ بعيب في الزوج، وإن كان الفسخ بعد الدخول فيثبت للمرأة المهر كاملا وعليها العدة، ويثبت النسب، ولها النفقة والسكنى إن كانت حاملا.
DOI
10.21608/bfda.2023.319558
Keywords
السحر, الفسخ, الدخول, العيب, الخيار
Authors
First Name
د/ محمد عطية عبد الحميد
MiddleName
-Affiliation
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية (الفقه المقارن)
كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب - جامعة الملك خالد بأبها
المملكة العربية السعودية
Email
-City
-Orcid
-Link
https://bfda.journals.ekb.eg/article_319558.html
Detail API
https://bfda.journals.ekb.eg/service?article_code=319558
Publication Title
مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
Publication Link
https://bfda.journals.ekb.eg/
MainTitle
الأحكام الفقهية المتعلقة بنكاح المسحور (دراسة فقهية مقارنة)