تعد السرقة من جرائم الاعتداء على الأموال، وتتمثل في الاعتداء على المال الذي يملكه الإنسان وتشمله ذمته المالية. لذا كان حري بالمشرع التدخل من أجل حماية الإنسان من أي اعتداء يقع على أمواله، وذلك بسن تشريعات تجرم تلك الاعتداءات وتحدد العقوبات الواجبة على من يرتكبها.
ولو كانت الحاجة مبررا كافيا للسرقة لتنازعنا فيمن يحاكم الأخر، صحيح أن الفقر أب شرعي للجريمة وانه حليف الشيطان وانه دائما مساهما فعالاً في جرائم كل البشر إلا انه يظل لجريمة السرقة كينونة خاصة من حيث كونها أحد الجرائم التي أنزل الله تعالي فيها حداً، وبقدر أهمية القصاص من السارق بقدر أهمية البحث عن أسباب برأته.
وبحكم أن الحق في الملكية هو حق مقدس لأي إنسان، فيجب من جانب عدم التعدي عليه من الآخرين، ومن جانب آخر تبنى الدولة لهذا الحق وحمايته.
وظهر ذلك جليًا من خلال التشريعات العقابية التى تحمى حق الملكية وتجرم التعدي عليه. فقد تناول قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937) أحكام جريمة السرقة في الباب الثامن والمعنون بــ "السرقة والاغتصاب".
وعرف المشرع جريمة السرقة من خلال نص المادة 311 من قانون العقوبات بأنها "كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق".
ولقد تطورت أشكال جريمة السرقة والصور التى ترتكب بها في ظل العصر الحديث، فالسرقة التقليدية اصبحت ترتكب باستخدام وسائل حديث، بجانب ظهور أشكال جديده من جريمة السرقة. وهذا ما سنعرضه من خلال السطور القادمة.
وتتطلب دراسة جريمة السرقة الحديث عن أركانها وعقوبتها والظروف المحيطة بها، فقد ترتكب السرقة في صورتها البسيطة، وقد يرتبط ارتكابها بظروف تؤثر على العقوبة المقررة لها بالتخفيف أو التشديد، وعلى ذلك سنقسم حديثنا عن جريمة السرقة إلى:
الفصل الأول: أركان جريمة السرقة
الفصل الثاني: عقوبة جريمة السرقة