أقرت قواعد المسئولية المدنية حماية لذوى الإحتياجات الخاصة، فمن تسبب بخطئه فى إحداث إعاقة لشخص ما فإنه متى ثبتت علاقة السببية بين خطئه والضرر الذى أصاب المضرور فإنه تقوم مسئوليته، وبالتالى يقع عليه إلتزام بتعويض المضرور عما أصابه من ضرر .
فتقوم مسئولية المخطأ بسبب ميلاد طفل معاق وذلك فى حالة الإعاقة التى تنشأ بالميلاد، فخطأ الطبيب المتابع للأم الحامل فى التشخيص أو العلاج وكذلك خطأ الصيدلى فيما يصرفه لها من أدوية وخطأ طبيب الأشعة أو معمل التحاليل الذى يترتب عليه إعتماد الأم الحامل فى إستمرار حملها مما ينتج عنه ميلاد طفل معاق، كل ذلك يؤدى الى قيام مسئولية أياً من هؤلاء الذى تسبب بخطئه فى ميلاد طفل معاق.
وأيضا الشخص الذى يولد معافى من أى إعاقة ثم يتعرض لحادث ما يؤدى إلى إصابته بالإعاقة، سواء كان حادث عمل أو حادث طريق، أو كانت إصابته بالإعاقة قد نتجت عن مظاهرة أو نتيجة لحادث إرهابى، فهنا تقوم مسئولية المخطئ وبالتالى يحق للشخص الذى أصيب بإعاقة نتيجة لذلك أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر، ولكن هذا التعويض لابد من المطالبة به فى خلال فترة زمنية معينة وإلا سقط حق المطالب فى المطالبة به ، لذلك تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين أتناول فى المبحث الأول منه المسئولية المدنية عن التسبب فى الإعاقة، وفى المبحث الثانى أتعرض للأثر المترتب على ثبوت المسئولية المدنية.