من المسلمات أن للإنسان الحق فى أن يدافع عن نفسه ، فله حق الإلتجاء الى القضاء ، فتعترف به الدساتير والقوانين للكافة ، كما نادت به الشرائع الدينية التى هى أسبق المصادر لمعرفة حق الإنسان فى الدفاع عن نفسه، فإعتبره الإسلام حقا ً أصيلا ً ، وهو الحق الذى أكده الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
كما تحرص الدساتير المصرية المتعاقبة على النص على هذا الحق ، ولقد كفل الدستور المصرى حق الدفاع وأحاطه بكثير من الضمانات ، وأكد على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ومن ثم فأنه يعتبر غير دستوري أية قانون يحرم الشخص من حقه فى الدفاع أو يخل به.
حيث يتيح القانون لكل خصم الدفاع عن إدعائه وتقديم الأدلة والأسانيد المؤيدة له ، وهذه لا شك ضمانة رئيسية وفعالة لحقيقة العدالة ، ومن مظاهر حرية الدفاع تمكين الخصوم من المرافعة شفويا ً وكتابيا ً " مادة 102 مرافعات " ، وكذا منحهم مواعيد لإعداد دفاعهم ، ومن مظاهرها أيضا ً تمكين الخصم من تقديم الأدلة المنتجة فى الدعوى وتخصيص الأدلة الموجهة ضده ، وهذا ما يقتضى بالضرورة منع القاضى من القضاء بمعلوماته الشخصية أو بأدلة ليس لها أصل فى أوراق الخصوم.