Subjects
-Abstract
من الأبواب الفقهية التي لا غنى عنها بل يحتاجها الناس في حياتهم، وضبط معاشهم فقه المعاملات وعلى الأخص فقه البيوع والشراء؛ ومن ثمَّ فإن هذا البحث يهتم بدراسة صورة من علل البيوع المنهى عنها (الاحتكار)، ومدى موافقتها للواقع مع مراعاة المصلحة وحاجة الناس إلى التوسع في باب المعاملات لا سيما وأن الأصل في المعاملات الإباحة بما يتفق مع قواعد الشرع الضابطة له.
وقد انتظم هذا البحث في ثلاثة مطالب، عالج المطلب الأول: تعريف الاحتكار لغة واصطلاحا، واهتم المطلب الثاني ببيان أدلة النهى عن الاحتكار، وخلص المطلب الثالث إلى حكم الاحتكار وعلة النهى عنه.
ويعد بيع الاحتكار من البيوع التي نهى عنها الشرع، وهو من يشترى السلع كالطعام وغيره؛ لكى يتاجر فيها ولا يبيعها في الحال بل يدخرها ليرتفع ثمنها ويكثر الطلب عليها فيبيعها بأعلى من قيمتها.
وبعبارة أخرى فإن الاحتكار هو حبس السلع التي يحتاج الناس اليها وتكون قليلة في السوق فيحبسها التجار؛ حتى يرتفع سعرها ثم يقومون ببيعها بزيادة باهظة عن سعر سوقها وسواء أكانت هذه السلعة طعاماً أو مواد بناء أو أدوية أو أي مبيع يحتاج إليه الناس فالاحتكار عام في جميع السلع الأساسية التي يحتاج إليها الناس.
DOI
10.21608/jlais.2024.294495.1109
Keywords
الاحتكار, فقه المعاملات, البيوع المحرمة
Authors
MiddleName
-Affiliation
باحث ماجستير بقسم الشريعة الإسلامية
كلية دار العلوم - جامعة الفيوم
Email
me2137@fayoum.edu.eg
City
-Orcid
-Link
https://jlais.journals.ekb.eg/article_383967.html
Detail API
https://jlais.journals.ekb.eg/service?article_code=383967
Publication Title
مجلة اللغة العربية والعلوم الإسلامية
Publication Link
https://jlais.journals.ekb.eg/
MainTitle
من صور ارتباط الحكم بالعلة (النهى عن الاحتكار)