Beta
309869

سلطة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أمر الندب والقيود التي ترد عليها

Article

Last updated: 05 Jan 2025

Subjects

-

Tags

القانون الجنائى بفرعيه الموضوعى والإجرائى.

Abstract

الأصل ان التحقيق الابتدائي مرحلة من مراحل الدعوي الجنائية تختص بها سلطات التحقيق, وهي النيابة العامة وقاضي التحقيق, الا أن المشرع ـ لاعتبارات قانونية وعملية, وبشروط معينة, وبناء علي مبررات محددةـ قد خرج علي الأصل, حيث أجاز إنابة مأمور الضبط القضائي للقيام بإجراء محدد أو أكثر من إجراءات التحقيق. وتسعي هذه الدراسة الي بيان حدود سلطات مأمور الضبط القضائي المنتدب في تنفيذ أمر الندب, والقيود التي يلتزم بها, والآثار القانونية المترتبة علي ذلك.

DOI

10.21608/ncj.2006.309869

Keywords

السلطة القضائية ـ الاجراءات القضائية ـ مأمور الضبط القضائي ـ الدعاوي الجنائية ـ قانون المرافعات

Authors

First Name

محمد

Last Name

العبودي

MiddleName

-

Affiliation

عميد دكتور, رئيس قسم الشؤون القانونية, الإدارة العامة لإمداد الشرطة, وزارة الداخلية.

Email

-

City

القاهرة

Orcid

-

Volume

49

Article Issue

2

Related Issue

42640

Issue Date

2006-07-01

Receive Date

2023-07-26

Publish Date

2006-07-01

Page Start

41

Page End

82

Print ISSN

0028-0054

Online ISSN

2974-4849

Link

https://ncj.journals.ekb.eg/article_309869.html

Detail API

https://ncj.journals.ekb.eg/service?article_code=309869

Order

309,869

Type

المقالة الأصلية

Type Code

2,061

Publication Type

Journal

Publication Title

المجلة الجنائية القومية

Publication Link

https://ncj.journals.ekb.eg/

MainTitle

سلطة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أمر الندب والقيود التي ترد عليها

Details

Type

Article

Created At

28 Dec 2024