يهدف الباحث من خلال البحث الماثل إلى بيان مدى أحقية الموظف المتهم بارتكاب مخالفة تأديبية فى الاعتراض على الجهة التى تتولى اجراء التحقيق معه ؟؟
وإذا كان المقرر وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية أن جهات التحقيق فى المخالفات الوظيفية هى النيابة الإدارية والجهة الإدارية التى يعمل بها الموظف , فإن الأمر يقتضى بيان مدى أحقية الموظف فى الامتناع عن المثول للتحقيق أمام الجهة المختصة وطلب إحالة التحقيق إلى جهة أخرى ؟؟؟
فقد تشرع الجهة الإدارية فى اجراءات التحقيق , ويتم استدعاء المتهم للمثول أمام المحقق إلا أنه يرفض الحضور أو يحضر ولا يبدى دفوعه , ويتمسك بإحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية ، وهو ما يقتضى بيان الأثر المترتب على امتناعه عن المثول أو ابداء دفوعه أمام جهة التحقيق و طلبه إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية.
ويستلزم الرد على ذلك التساؤل توضيح طبيعة الاختصاص المنعقد لكلا من الجهة الإدارية والنيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات الوظيفية .
فالجهة الإدارية تعتبر صاحبة اختصاص أصيل فى التحقيق مع موظفيها عن كافة المخالفات التى قد تنسب إليهم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
كما أن النيابة الإدارية تباشر اختصاصها بالتحقيق فى المخالفات التأديبية بموجب أحكام الدستور والقانون , وقد منحها الدستور اختصاصا وجوبيا دون غيرها بالتحقيق فى بعض المخالفات .
وإذا كان الحق فى الدفاع أحد الضمانات المقررة لصالح الموظف المتهم , فمن مقتضى ذلك حقه فى ممارسة ذلك الحق أو عدم ممارسته , بحيث لا يجوز إجبار أو إكراه المتهم على حضور جلسات التحقيق أو إبداء دفاعه أمام المحقق بأي وسيلة من وسائل الإكراه المادي أو المعنوي .
ولذا يثور التساؤل حول مدى جواز امتناع المتهم عن المثول للتحقيق أمام الجهة الإدارية وتمسكه بإحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية , والأثر المترتب على ذلك ؟؟؟