Subjects
-Tags
-Abstract
يعتبر هذا المبدأ الا وهو العقد شريعة المتعاقدين من اهم المبادئ القانونية واقدمها ، حيث تعتبر هذه القاعدة راسخة في معظم دول العالم ان لم يکن کلها ، ومفاد هذه القاعدة انه يجب ان يکون للاتزام الناشئ عن العقد ما يعادل في قوته الاتزام الناشئ من القانون، ولا يجوز للفرد ان يتحلل منه بارادته المنفردة
واذا کان الامر کذلک ، فانه يجب ان يکون العقد خاليا من اي عيب من عيوب الارادة ومن هذه العيوب الاستغلال ، فقد يستغل احد العاقدين ضعفا لدي المتعاقد الاخر مما يدفعه الي التعاقد معه بحيث، لا يکون هناک اي توازن اقتصادي بين الاداءات، بالرغم من وجود التوازن القانوني . واذا کان يجوز لاطراف العلاقة التعاقدية الاتفاق فيما بينهم علي الحقوق الموضوعية محل التعاقد ، فان هذا الاتفاق قد ينصرف الي القواعد الاجرائية ايضا ، بحيث يشملها الاتفاق بين المتعاقدين .
2- الاتفاق الإجرائي
أجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية للأفراد والخصوم الاتفاق بصدد مسائل قانونية معينة، کما أجاز لهم اللجوء إلي التحکيم بصدد منازعات معينة وترجع العلة من منح قانون المرافعات المدنية تلک الرخصة ،
DOI
10.21608/jslem.2022.157660.1166
Keywords
الاستغلال, المرافعات, العام, الخاص
Authors
MiddleName
-Email
1mohamadra1234@gmail.com
City
-Orcid
-Link
https://jslem.journals.ekb.eg/article_266081.html
Detail API
https://jslem.journals.ekb.eg/service?article_code=266081
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
Publication Link
https://jslem.journals.ekb.eg/
MainTitle
فکرة الاستغلال فى قانون المرافعات المدنية والتجارية