Subjects
-Tags
-Abstract
من بديهيات القواعد العامة للعقود أن اثار العقد تنصرف إلى أطرافه فهم الذين يتمتعون بالحقوق ويتحملون بالالتزامات الناشئة عن العقد.( ) وباعتبار أن اتفاق التحكيم فى عقود بناء السفن عقد کباقی العقود، فإن هذا الاتفاق لا يحتج به ، ولا يرتب آثاره إلا بالنسبة للشخص الذي اتجهت إرادتة إليه، فاتفاق التحكيم لا يلزم الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ، کما لا يخوله أية حقوق ولا يحمله بأية إلتزامات شأنه في ذلك شأن أي اتفاق.( )
والمقصود بالطرف هو من ابرم اتفاق التحكيم بنفسه أو بمن يمثله، وتتضح صفة الطرف من الاطلاع على التوقيع أو على الخطابات أو وسائل الاتصال الأخرى المتبادلة التي تتضمن اتفاق التحكيم ، ويجب أن يكون التوقيع منصباً على إرادة إبرام اتفاق التحكيم، ولهذا فإن إرسال احد طرفی عقد يتضمن شرط تحكيم إلى الطرف الاخر لاستطلاع رأيه في الجوانب الفنية في العقد قبل التوقيع عليه لا يعنى الالتزام بالعقد أو بشرط التحكيم الوارد به ، كما لا یعنی اعتبار الشخص طرفا في اتفاق التحكيم أن يكون قد اشترك في المفاوضات التي انتهت بإبرام العقد المتضمن شرط التحكيم .( )
DOI
10.21608/jslem.2023.210323.1237
Keywords
ضم, التحكيمات, منازعات, بناء, السفن
Authors
MiddleName
-Affiliation
حاصلة على ماجستير فى القانون
City
-Orcid
-Link
https://jslem.journals.ekb.eg/article_303933.html
Detail API
https://jslem.journals.ekb.eg/service?article_code=303933
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
Publication Link
https://jslem.journals.ekb.eg/
MainTitle
ضم التحكيمات فى منازعات بناء السفن