Subjects
-Tags
-Abstract
يستند تقسيم الجرائم إلى جرائم إيجابية وجرائم سلبية في الفقه القانوني إلى طبيعة الفعل أو السلوك الذي يعاقب عليه القانون، فإذا كان هذا السلوك إيجابيا فإن الجريمة تكون إيجابية، مثل القتل والضرب والجرح والسرقة والنصب والاغتصاب والقذف، ويطلق على هذا النوع من الجرائم أيضا تعبير "جرائم الارتكاب". أما إذا تمثل السلوك المكون للجريمة في صورة "امتناع"، أي الأحجام عن إتيان فعل يفرضه القانون، فإن الجريمة تكون سلبية، مثل الامتناع عن أداء الشهادة، والامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها والامتناع عن الإبلاغ عن المولود. والجرائم السلبية تنقسم بدورها إلى نوعين: الأول يقوم على السلوك الإجرامي وحده وهو "الامتناع" ويطلق عليها "جرائم الامتناع المجرد"، ففي هذه الجرائم يعاقب المشرع على مجرد امتناع الجاني على إتيان فعل معين كان يجب عليه القيام به قانوناً، ولا تعتبر النتيجة الإجرامية عنصراً في الركن المادي للجريمة. أما الثاني فيطلق عليه "جرائم الامتناع ذات النتيجة"، أي أن النتيجة الإجرامية تعتبر أحد عناصر الركن المادي في هذه الجرائم، مثال ذلك، امتناع الأم عن إرضاع طفلها بقصد قتله، وتتحقق النتيجة الإجرامية فعلاً كأثر لهذا الامتناع.
DOI
10.21608/mjle.2024.370976
Authors
MiddleName
-Affiliation
كلية الحقوق - جامعة المنصورة
Email
alsalehihelal@gmail.com
City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_370976.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=370976
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/