Subjects
-Tags
-Abstract
من المستقر عليها فقهاً وقضاء ، وجوب إحاطة الموظف قبل توقيع الجزاء ، بقدر من الضمانات تمليه المبادئ القانونية العامة ، ودون حاجة إلى نص يقرر ذلك في كافة المحاكمات الجنائية والتأديبية أيا كان مجال أعمالها ، وعلى ذلك فان ثمة قدرا من الضمانات الجوهرية يجب أن يتوافر كحد أدنی قبل توقيع أي جزاء تأديبي ، وهذا القدر تمليه العدالة المجردة وضمير الأنصاف والأصول العامة في المحاكمات وان لم يرد عليه نص، ويستلهم ذلك من المبادئ الأولية المقررة بالقوانين الخاصة بالإجراءات في المحاكمات الجنائية أو التأديبية ، ذلك أن القرار التأديبي هو في واقع الأمر قضاء عقابي في خصوص الذنب الإداری. وتتمثل هذه الضمانات، في ضرورة مواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه ، واستجوابه أو التحقيق معه من السلطة المختصة قانونا ، ويتطلب التحقيق التأديبي السليم لاعتبار إجراءاته من إجراءات التحقيق بمعناه الفني أن يرتكز على مقومات أساسية ، ولعل أهم هذه المقومات أو الضمانات هي فكرة تدوين أو كتابة كافة إجراءات التحقيق .
DOI
10.21608/mjle.2024.370761
Keywords
مبدأ المواجهة, الأمن القانوني, الموظف العام
Authors
MiddleName
-Affiliation
كلية الحقوق- جامعة المنصورة
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_370761.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=370761
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
دور مبدأ المواجهة في تحقيق الأمن القانوني للموظف العام في المجال التأديبي.