Beta
369743

التورق وصوره في المعاملات المالية المعاصرة.

Article

Last updated: 28 Dec 2024

Subjects

-

Tags

-

Abstract

 إن التورق الفقهي الفردي وإن اختلف الفقهاء في حكمه على قولين إلا أن جمهور الفقهاء أجمعوا على جوازه لعموم قوله تعالى. ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غير ذلك، شريطة عدم بيع السلعة المشتراة لبائعها الأول لا مباشرة ولا بواسطة فإن فعل فقد وقع في بيع العينة المحرم شرعاً. وكذلك التورق المصرفي اختلف الفقهاء في تحريمه على قولين، إلا أن الراجح عدم جواز التورق المصرفي المنظم، وقد ذكر الأستاذ الدكتور حسين حامد إجماع المعاصرون على تحريم التورق المصرفي المنظم ؛ لما فيه محظورات شرعية مثل بيع ما لا يملك وعدم توفر القبض للسلعة المباعة حقيقة وما يترتب عليه من الدخول في الربا المحرم. والباحث يميل إلى جواز التورق الفقهي لما فيه من التيسير وسد حاجة الناس وقوة أدلة القائلين به وأن الناس اتخذوا من التورق وسيلة للحصول على النقد دون الوقوع في الربا، لذا وضع الفقهاء ضوابط للجواز. خلافاً للتورق المصرفي فهو لا يجوز لما فيه من حيلة على الربا.

DOI

10.21608/mjle.2024.369743

Keywords

التورق, المعاملات المالية

Authors

First Name

عبد الله علي عمر

Last Name

بن دويس

MiddleName

-

Affiliation

كلية الحقوق- جامعة المنصورة

Email

pdry20112011@gmail.com

City

-

Orcid

-

Volume

14

Article Issue

88

Related Issue

49304

Issue Date

2024-06-01

Receive Date

2024-07-28

Publish Date

2024-06-01

Page Start

1

Page End

43

Print ISSN

1687-2371

Online ISSN

2735-3834

Link

https://mjle.journals.ekb.eg/article_369743.html

Detail API

https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=369743

Order

369,743

Type

المقالة الأصلية

Type Code

1,723

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)

Publication Link

https://mjle.journals.ekb.eg/

MainTitle

التورق وصوره في المعاملات المالية المعاصرة.

Details

Type

Article

Created At

28 Dec 2024