Subjects
-Tags
-Abstract
إن التورق الفقهي الفردي وإن اختلف الفقهاء في حكمه على قولين إلا أن جمهور الفقهاء أجمعوا على جوازه لعموم قوله تعالى. ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غير ذلك، شريطة عدم بيع السلعة المشتراة لبائعها الأول لا مباشرة ولا بواسطة فإن فعل فقد وقع في بيع العينة المحرم شرعاً. وكذلك التورق المصرفي اختلف الفقهاء في تحريمه على قولين، إلا أن الراجح عدم جواز التورق المصرفي المنظم، وقد ذكر الأستاذ الدكتور حسين حامد إجماع المعاصرون على تحريم التورق المصرفي المنظم ؛ لما فيه محظورات شرعية مثل بيع ما لا يملك وعدم توفر القبض للسلعة المباعة حقيقة وما يترتب عليه من الدخول في الربا المحرم. والباحث يميل إلى جواز التورق الفقهي لما فيه من التيسير وسد حاجة الناس وقوة أدلة القائلين به وأن الناس اتخذوا من التورق وسيلة للحصول على النقد دون الوقوع في الربا، لذا وضع الفقهاء ضوابط للجواز. خلافاً للتورق المصرفي فهو لا يجوز لما فيه من حيلة على الربا.
DOI
10.21608/mjle.2024.369743
Keywords
التورق, المعاملات المالية
Authors
First Name
عبد الله علي عمر
MiddleName
-Affiliation
كلية الحقوق- جامعة المنصورة
Email
pdry20112011@gmail.com
City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_369743.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=369743
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
التورق وصوره في المعاملات المالية المعاصرة.