Subjects
-Tags
-Abstract
إن سلامة جسد الإنسان تعتبر من أهم الحقوق التي نادت بها الشرائع السماوية وتبعتها بذلك القوانين الوضعية من خلال النص في دساتيرها على عدم جواز المساس بجسد الإنسان أو الاعتداء عليه تحت أي مبرر. ويعتبر الحق في سلامة الجسم من الحقوق المقدسة التي تثبت للشخص بمجرد وجوده كحق الحياة، والحرية، والمساواة، لهذا يطلق عليها الحقوق اللصيقة بالشخصية، فهي تتقرّر محافظةً على الذات الآدمية، وبدونها لا يكون الإنسان آمنا على حياته وسلامته وحريته ونشاطه، والحق في سلامة الجسم يدخل في حفظ النفس وهو من المقاصد الكلية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وحرصًا من الفقه الإسلامي والقانون على حماية هذا الحق جُنّدت وسائل عديدة للمحافظة عليه، وإبعاد كل ما من شأنه أن يلحق ضرراً به أو يهدّد سلامته. غير أنّ هذا الحق ليس على إطلاقه بل ترد عليه بعض التقييدات حيث لا تبقى السلامة الجسدية حقاً مقرّراً للإنسان؛ بل هناك أحوال يبيح فيها الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية المساس بسلامة الجسم استعمالاً للحق، ومن هذه الأحوال أنّه يباح للطبيب المساس بجسم المريض بقصد العلاج وتحقيق الشفاء، إلّا أنّ تلك الإباحة تبقى نسبية وليست مطلقة، لما قد يترتب عليها من تجاوزات، ونظراً لأهمية الحق في سلامة الجسم كونه مقترناً بالحق في الحياة الذي يعدّ من أسمى حقوق الإنسان المعترف بها شرعاً وقانوناً.
DOI
10.21608/mjle.2023.340187
Authors
First Name
محمد إبراهيم اعبيد
MiddleName
-Affiliation
كلية الحقوق - جامعة المنصورة
Email
lxycliby77@gmail.com
City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_340187.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=340187
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/