Subjects
-Abstract
التعاقد مع الأخرين هو وليد الحاجة لأنه ضرورة اجتماعية بين الناس. وذلك لتلبيه احتياجات الناس، فلا تخلوا الحياة اليومية لكل فرد من ابرام عقد من العقود، والشريعة الإسلامية اهتمت بالعلوم الشرعية ومنها الفقه، وخاصة فقه المعاملات لحاجة الناس لمعرفة الأحكام الشرعية في المعاملات بينهم، حتى يستقيم الفرد والمجتمع. ومن أهم المعاملات بين الناس هو البيع وقد شرعه الله سبحانه وتعالى فقال تعالى ( وأحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ )( )، وحتى لا يقع ضرر كلا من المتعاقدين، ولقد وضع الإسلام صوراً متعددة في البيع وشروط لكل من الطرفين في البيع، وذلك لضمان حقوق الطرفين ومنها البيع بالبراءة أو البيع مع شرط البراءة من العيوب. ولقد أختلف الفقهاء في هذا البيع وهل يجوز الشرط ام لا؟ فمنهم من قال:
* البراءة من كل عيب جائز، سواء أكان العيب معلومًا للمشترط أم مجهولًا له.
* لا يبرأ مطلقًا، سواء كان عالمًا أو غير عالم.
* أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه.
* أنه لا يبرأ بذلك إلا في الرقيق خاصة، فيبرأ مما لم يعلم، ولا يبرأ مما علم فكتم.
*أنه بريء من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان خاصة دون غيره.
DOI
10.21608/qarts.2024.253600.1825
Keywords
الكلمات المفتاحية: البراءة, العيب, البراءة من العيب
Authors
MiddleName
-Affiliation
مقيدة ومسجلة بالدراسات العليا في قسم الدراسات الإسلامية - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي
Orcid
-Link
https://qarts.journals.ekb.eg/article_395797.html
Detail API
https://qarts.journals.ekb.eg/service?article_code=395797
Publication Title
مجلة کلية الآداب بقنا
Publication Link
https://qarts.journals.ekb.eg/
MainTitle
بيع البراءة أو البيع باشتراط البراءة من العيب