ملخص البحث
مما لا شك فيه أن القانون الجنائي يلعب دورًا محوريًا في المجتمع، إذ أنه يضطلع بعبء حماية القيم الرئيسية والدعائم التي يرتكز عليها بنيانه مقدرًا ضرورتها لإشباع حاجات معينة ينهض عليها الصرح الشامخ للمجتمع؛ وتتدرج صور تلك الحماية وفقًا لمدى الأهمية التي يحظى بها موضوعُها والتي إذا ما بلغت في نظر المشرع شأنًا كبيرًا أسدل عليها ستارَ الحماية الجنائية معتبرًا المساس بها جريمة تحرك مسئولية فاعلها وتستتبع إنزال عقاب زاجر به([1]).
ولما كان الفساد يشكل مشكلة كبرى تواجه التنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في الدول والمجتمعات، فكان يجب على القانون إحكام الحماية من أجل مكافحة تلك الجرائم ومواجهة الآثار المتعددة التي قد تنجم عنها.
ولا شك أن هذه الجرائم لم تعد مجرد تصرف فردي، وإنما أصبحت ظاهرة عامة شملت جميع الأنظمة والمؤسسات، مما كان لها من الأثر الواضح على إعاقة جميع الأنشطة المجتمعية ولا سيما التنمية المستهدفة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وانطلاقًا من الإشكالية التي يثيرها موضوع البحث، فقد عكفت على تناوله عبر المطلبين التاليين:
المطلب الأول :الحماية الجنائية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مواجهة جريمة الرشوة.
المطلب الثاني : الحماية الجنائية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مواجهة جريمة استغلال النفوذ.
([1]) د. حسنين إبراهيم صالح عبيد، فكرة المصلحة في قانون العقوبات، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، المجلد السابع عشر، ع (2)، يوليو 1974م، ص 237.