Subjects
-Tags
الأبحاث القانونية العلمية
Abstract
صدر القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ؛ التزاما بالمادتين رقمي 96 ، 240 من الدستور المصري، وبمقتضى أحكام القانون المشار
إليه جاز لخصوم الدعويين الجنائية أو المدنية التابعة الطعن بالاستئناف على حكم محكمة جنايات أول درجة لإعادة النظر في موضوع الدعوى، هذا وبالنظر إلى أهمية الأحكام الغيابية في مواد الجنايات، وطبيعتها الخاصة؛ فقد تناول المقال العديد من الفروض العملية ، وخلص إلى العديد من النتائج على النحو التالي: أولا - أن محاكم الجنايات المستأنفة - المستحدثة - قد تصدر أحكاما غيابية تخضع لنظام إعادة الإجراءت في الدعاوى الجنائية؛ إذا أقيم الاستئناف من النيابة العامة. ثانيا- تتباين المحكمة المختصة بنظر إعادة الإجراءات، سواء محكمة جنايات أول درجة أم محكمة الجنايات المستأنفة، بالنظر إلى مدى استنفاد محكمة جنايات أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى من عدمه، في ضوء ما إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة أم بالإدانة، غيابيا أم حضوريا. ثالثا- تخضع الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات المستأنفة في الدعوى المدنية التابعة استقلالا ؛ لأحكام السقوط وإعادة الإجراءات. رابعاً- أخضع المشرع الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة إلى حكم سقوط العقوبة، بخلاف الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات المستأنفة فقد أخضعها إلى حكم سقوط الدعوى؛ ومن ثم لا يمكن أن تصير الأحكام الصادرة بالإدانة من المحاكم الأخيرة باتة.
DOI
10.21608/ijdjl.2024.297355.1254
Keywords
اعادة, اجراءت, جنايات, المستأنفة
Authors
First Name
المستشار الدكتور/ محمد
MiddleName
-Affiliation
نائب رئيس محكمة النقض
Email
awanymohamed@yahoo.com
City
-Orcid
-Link
https://ijdjl.journals.ekb.eg/article_360530.html
Detail API
https://ijdjl.journals.ekb.eg/service?article_code=360530
Publication Title
المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع
Publication Link
https://ijdjl.journals.ekb.eg/
MainTitle
إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات المستأنفة في ضوء القانون رقم (1) لسنة 2024