أول ما يتميز به القرار الإداري أنه عمل قانوني، والعمل القانوني هو عبارة عن تعبير عن الإرادة بقصد ترتيب أثر قانوني معين، وهذا الأثر قد يتمثل في إنشاء مركز قانوني عام أو شخصي أو تعديله أو إلغائه.
ويترتب علي اعتبار القرار الإداري عملاً قانونياً يؤثر إيجابياً أو سلبياً في المراكز القانونية للأفراد، وجوب استبعاد الأعمال المادية للإدارة سواء كانت إدارية أو غير إرادية، من عداد القرارات الإدارية، أي أن الأعمال المادية لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء لأنها ليست من قبيل القرارات الإدارية، ولا تحدث أثراً قانونياً مباشراً في المراكز القانونية القائمة، وأنه لا يحول دون اعتبار القرار الإداري صادراً بالإرادة المنفردة للإدارة، أن يشترك عدة أفراد أو جهات إدارية في إصدار القرار اداري، لأنهم يمثلون إرادة واجدة هي إرادة السلطة الإدارية في مواجهة المخاطبين بأحكام هذا القرار. كما أن تطلب القانون اشتراك إرادة من تتجه إليه أحكام القرار قبل إصداره كتقديم طلب للحصول علي رخصة قيادة أو جنسية دولة مثلاً، أو اشتراط القانون موافقة من شلمه القرار الإداري بآثاره، كاستلزام القانون الموافقة علي قرار التعيين بالوظائف العامة مثلاً دون قرار التكليف أو التجنيد، كل ذلك لا يؤثر في كون القرار الإداري قد صدر بالإرادة المنفردة لجهة الإدارة دونما تدخل إرادة من صدر القرار في مواجهته، لأن الطلب في الحالة الأولي لا يمثل سوي عنصر السبب الذي دفع الإدارة إلي التدخل لإصدار القرار، وموافقة صاحب الشأن في الحالة الثانية تعتبر شرطاً لسريان قرار التعيين فقط