Subjects
-Tags
-Abstract
إذا كان لا يثور أي خلاف بشأن قابلية الضرر الجسدي للتعويض في القانون الإنجليزي؛ حيث يخضع للمبادئ العامة المنصوص عليها في قانون الإهمال. في المقابل، نجد أن المحاكم الإنجليزية كانت وما زالت مترددة في تطبيق تلك القواعد العامة بمفردها على الضرر النفسي. لذلك اعتمدت المحاكم الإنجليزية نهجًا حذرًا ومقيدًا بشأن دعاوى التعويض عن الضرر النفسي.
يعتمد هذا النهج على فرض متطلبات إضافية على المدعي الذي يطالب بالتعويض عن الضرر النفسي الناجم عن الإهمال لا يتطلبها القانون في الدعاوى المتعلقة بالضرر الجسدي. فقد استقرت المحاكم على مجموعة من القواعد التي تمثل قيودًا محددة على أولئك الذين يمكنهم المطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي، والتي من شأنها تضيق نطاق الدعاوى المحتملة في هذا الشأن.
وجاء تفسير المحاكم لهذا التمييز بين الضرر الجسدي ونظيره النفسي على أساس أن الضرر الجسدي الناجم عن الإهمال يقتصر فقط على الضحية الأصلية لواقعه الإهمال. أما في دعاوي الضرر النفسي، قد يظهر أشخاص آخرون- بخلاف الضحية الأصلية- يدعون المعاناة النفسية من جراء إهمال المدعى عليه، الأمر الذي يؤدى إلى امتداد نطاق المسئولية ليشمل فئات أخرى؛ ومن ثم ظهور سيل من الدعاوى القضائية مما يمثل عبئًا على كل من المحاكم والمدعى عليهم.
DOI
10.21608/jlaw.2024.374083
Keywords
المسئولية المدنية, الضرر النفسي, القانون الإنجليزي, الإهمال, مجلس اللوردات
Authors
First Name
هنـد أحمد محمد الشحات
MiddleName
-Affiliation
مدرس القانون المدني- كلية الحقوق- جامعة المنصورة
أستاذ زائر بجامعة إدنبرة – المملكة المتحدة
Email
-City
-Orcid
-Link
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_374083.html
Detail API
https://jlaw.journals.ekb.eg/service?article_code=374083
Publication Title
المجلة القانونية
Publication Link
https://jlaw.journals.ekb.eg/
MainTitle
التعويض عن الضرر النفسي الناجم عن حادث الإهمال دراسة تحليلية قضائية في القانون الإنجليزي