أن موضوع "جرائم الغش والخداع في القانون العماني وكيفية حماية المستهلك" من الموضوعات الهامة وبخاصة بعدما أصبحت ظاهرة الغش تتزايد بشكل ملفت للنظر وما يترتب على ذلك من الإضرار بصحة وسلامة جمهور المستهلكين، وإهدار أموالهم، هذا بالإضافة إلى أنه مع زيادة عدد السكان وتنامي الاستهلاك وكذلك تزايد حدة المنافسة بين التجار في الأسواق، وفي الوقت ذاته سعي الشركات إلى الربح السريع، كل ذلك كان من نتائجه ظهور أشكال عديدة للغش التجاري، لا يقوى المستهلك الواعي بطبيعة الحال على اكتشافها، فما ظنكم بالمستهلك العادي.
كما أن التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصال والمواصلات، ترتب عليه ظهور المخترعات الحديثة،. وعليه فقد أصبح الإعلان أكثر واقعية، وعمقاوجزءا أساسيا لا يمكن إنكاره في حياتنا اليومية كونه مرشداً لجمهور المستهلكين ومساعداً لهم في الحصول على ما يحتاجونه من السلع أو الحصول على الخدمات. هذا بالإضافة إلى ظهور النصب الإلكتروني من خلال إنشاء مواقع وهمية من أجل الحصول على السلع والخدمات وما ترتب على ذلك من استخدام بطاقة الائتمان في الحصول عليها.
الامر الذى ترتب عليه أن جرم المشرع العماني الغش في الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون الجزاء تحت عنوان "الاحتيال وسائر ضروب الغش" وذلك في المواد 293، 292، 294، 295 من قانون الجزاء، وكذلك القانون رقم 66 الصادر عام 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك حتى لايكون المستهلك ضحية الانواع المتعددة من الغش.