This study focus on the origination of Wakala contract in Islamic sharia beside to explain the important of this contract in the field of Islamic finance.
This study adapted the analytical approach through exposing the different views of four Islamic jurisprudential school and then compare it with the Sudanese Civil Transaction Act 1984 and other related enactments.
The study conclude with the numerus outcomes which is there's shortcoming Sudanese Civil Transaction Act 1984 doesn't provided for the investment wakala Wakala Bi Al-Istithmar as one of the wakala types according to its important in the field of Islamic finance, also civil transaction act which did not provide for this pillars of wakala which explained in the sharia law, and the definition of wakala is also not comprehensive.
Moreover the study recommended the necessity of adapted the definition of wakala in the Sudanese Civil Transaction Act 1984 according to the Hanbali School because is comprehensive definition. As will appears in the AAOIFI definition, adapted the investment wakala Wakala Bi Al-Istithmar as one of the types of wakala in the Act to carry out the Islamic banks to implement this formula according to sharia law standards, Moreover the study recommend about the necessity of constitute workshops and public lectures for the researcher's in the field of Islamic law and legal studies about awareness of the wakala contract and it significant in Islamic finance.
تهدف هذه الدراسة إلى التركيز على التأصيل الفقهي لعقد الوكالة في الشريعة الإسلامية وبيان أهميته في المصرفية الإسلامية، وتنبع أهمية هذه الدراسة من بيان الدور الرئيسي الذي يلعبه عقد الوكالة في المصرفية الإسلامية كبديل للوئاسل التقليدية، قد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال ايراد آراء المذاهب الفقهية الأربعة وتحليلها ومن ثم مقارنتها مع نصوص قانون المعاملات المدنية السوداني 1984 والقوانين الأخرى ذات الصلة منها المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية والإسلامية.
خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن هناك قصورًا في قانون المعاملات المدنية السوداني بحيث يعرف الوكالة تعريفا شاملا كما في الفقه الإسلامي وتحديدا المذهب الحنبلي، كذلك لم ينص على أركان الوكالة، بجانب أنه لم لم يعتبر الوكالة بالاستثمار أحد أنواع الوكالة لما هذا النوع من الوكالة أهميته خاصة في مجال المصرفية الإسلامية، كذلك لم يتناول القانون أركان عقد الوكالة، ولم يعرف الوكالة تعريفا شاملا كما هو الحال في الفقه الإسلامي.
أوصت الدراسة بضرورة تعديل المادة (416) من قانون المعاملات المدنية السوداني 1984 تعريف الوكالة في القانون ليتماشئ مع تعريف المذهب الحنبلي الذي سبق ترجيحه كما تبنته أيضًا المعايير الشرعية، أيضا لابد من إضافة أركان الوكالة وتبني الوكالة بالاستثمار كأحد أنوا ع الوكالة في القانون، وكذلك أوصت الدراسة بضرورة عقد ورش علمية ومحاضرات عامة للباحثين في مجال الشريعة والقانون وتوعيتهم بأهمية عقد الوكالة في المصرفية الإسلامية.