Subjects
-Tags
-Abstract
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وبعد:
فعقد الزواج يرتب التزامات متعددة حال بقائه ، وكذلك بعد انتهائه، ففي حال بقائه: يرتب النفقة الزوجية التي يلتزم بها الزوج لزوجته، والتي تشتمل على : الطعام، والكسوة ، والسكنى ، كما تشتمل على العلاج على المختار من أقوال الفقهاء
أما في حال انتهائه؛ فتثبت النفقة بعناصرها المذكورة آنفا بكاملها في حال الطلاق الرجعي؛_ باعتبار أن الزوجية قائمة حكما، فامتدت النفقة فترة العدة؛ لأن رابطة الزوجية ما زالت باقية حكما، إلى أن تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة يصبح الطلاق بائنا، وتكون الزوجة في حكم المرأة الأجنبية التي لا يوجد سبب للنفقة عليها.
واختلفوا في ثبوت النفقة في حال الطلاق البائن، إذا كانت غير حامل، أما الحامل فلا خلاف في وجوب النفقة لها، ونفقتها في هده الحالة؛ إنما هي بسبب الحمل؛ فالمنفق عليه في الحقيقة هو الحمل وما النفقة على الزوجة إلا من لوازمه .
DOI
10.21608/jfgt.2024.355199
Keywords
أحقية, المتعة, المتوفي عنها زوجها
Authors
MiddleName
-Email
m.abdulgawad@azhar.edu.eg
Orcid
-Link
https://jfgt.journals.ekb.eg/article_355199.html
Detail API
https://jfgt.journals.ekb.eg/service?article_code=355199
Publication Title
مجلة کلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان
Publication Link
https://jfgt.journals.ekb.eg/
MainTitle
مدى أحقية المتوفى عنها زوجها بالمتعة دراسة فقهية تأصيلية