Subjects
-Abstract
العدل مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية التي يجب أن نحافظ عليها، ولقضية إثبات الدعوى أهمية بالغة، واخترت ان يكون موضوعي عن طرق إثبات الدعوى؛ لأن هذه الطرق تبين الحق وتوضحه وتساعد على تحقيق العدل ورفع الظلم وتقليل الجريمة في المجتمع، ولقد ركزت في هذه الدراسة على إثبات الدعوى القضائية بالإقرار وجعلتها دراسة مقارنة بين الفقه والقانون. اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليل المقارن فقمت بالرجوع إلي المصادر الفقهية المعتمدة في كل مذهب متصوراً المسألة ثم مبيناً آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها وصولاً إلى الرأي الراجح مع مقارنة ذلك بالقانون الأردني.
وقد قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة عرضت في المقدمة أهمية الموضوع ومنهجي في هذا البحث ثم جاء المبحث الأول عن؛ معناه وشروطه، ثم المبحث الثاني عن الإقرار؛ معناه وتعريفه في القانون الأردني، وكذلك مشروعيته وما يتصل به. والخاتمة عرضت فيها لأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة. وكان من أهم النتائج: ⁃ شرعت البينات لإثبات الدعوى، وتأتي بمجرد سؤال المدعى عليه عن هذه الدعوى. فإما أن يقر بالدعوى ويحكم عليه بإقراره، وإما أن ينكر هذه الدعوى ويحتاج إلى بينات أخرى.
⁃ إن أنواع البينات متعددة، وهي: الإقرار، والبينة الشخصية، والبينة الخطية، والقرائن القاطعة، واليمين، وهي تأتي بالتدريج حيث أن لها قواعدها وأصولها المتبعة قانونياً.
⁃ هناك قواعد وأصول لتجريح هذه البينات وتعديلها، والتجريح في الفقه الإسلامي مفصل تفصيلاً دقيقاً، بينما في القانون جاء ذلك مجملاً. ⁃ الحكم في الفقه الإسلامي ملزم، لا يجوز نقضه، له براهينه، لا ينقض إلا بشروط تتعلق بمخالفة الكتاب والسنة والإجماع، وإذا بني هذا الحكم على أصول مخالفة للقواعد العامة، مثل أن يبنى هذا الحكم على غش أو بينات كاذبة أو يخالف القواعد العامة داخل الدولة.
DOI
10.21608/drya.2023.334704
Keywords
الإقرار, وسائل الإثبات, الفقه, الدعاوي القضائية, الأحكام الشرعية, القانون
Authors
MiddleName
-Affiliation
قسم القضاء الشرعي الجامعة الأردنية، دائرة قاضي القضاة، المملكة الأردنية الهاشمية
Email
d.m.garaibah@gmail.com
City
-Orcid
-Link
https://drya.journals.ekb.eg/article_334704.html
Detail API
https://drya.journals.ekb.eg/service?article_code=334704
Publication Link
https://drya.journals.ekb.eg/
MainTitle
إثبات الدعوى القضائية بالإقرار دراسة مقارنة بين الفقه والقانون