Subjects
-Tags
-Abstract
تناول البحث الديه في القتل العمد وشبه العمد، فإن أرتكب الإنسان ما حرمه الله وقتل عمداً، كان الجزاء من جنس العمل، فيقتص منه، إلا إذا أعفى ولى المقتول، أو كان القتل غير عمد أو شبه عمد، كان الواجب في كل ما سبق الديه وهى المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيمادونها، مع بيان الأنواع التي تجب فيها الدية، وذكر المقدار الواجب في كل نوع، وتوضيح. الدية في القتل العمد، وهى تجب في كل أنواع القتل لكنها لا تتقرر في القتل العمد إلا إذا أعفى ولى الدم عن القصاص، أو إذا فقد شرط من شروط وجوبه. وهي: عصمة دم المقتول، والتكليف والمكافأة، وعدم الولادة، وأن تكون الجناية عمداً. وهل يشترط رضا الجاني في القتل العمد على الدية، في الحقيقة لا خلاف بين الفقهاء حول مشروعيه الدية كعقوبة للقتل العمد في حالة إسقاط القصاص لسبب من أسباب التى تؤدى إلى سقوطه، ولم يعفو أولياء الدم عنها، وإنما الخلاف في حالة تنازل ولى الدم عن القصاص وقبوله للدية، ومقدار الدية، أختلف الفقهاء في مقدار دية القتل العمد، يبدو أن الراجح هو القول القائل بأن دية القتل العمد مثلثة بدليل قوله j" إلا إن دية قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الأبل مغلظة فيها أربعون حلفة في بطونها أولادها - أما القتل شبه العمد فالراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بوجود شبه العمد، لقوة أدلتهم وثبوت الأحاديث الواردة في ذلك.
DOI
10.21608/jfga.2023.311962
Keywords
الدية, القتل العمد, القتل شبه العمد
Authors
MiddleName
-Affiliation
قسم الفقه المقارن , كلية البنات الأزهرية في مدينة طيبة الجديدة , جامعة الأزهر – الأقصر – جمهورية مصر العربية
Email
tiba.g.lux.dean@azhar.edu.eg
City
-Orcid
-Link
https://jfga.journals.ekb.eg/article_311962.html
Detail API
https://jfga.journals.ekb.eg/service?article_code=311962
Publication Title
مجلة کلية البنات الأزهرية بطيبة، جامعة الأزهر
Publication Link
https://jfga.journals.ekb.eg/
MainTitle
الديه في القتل العمد وشبه العمد