عنى المجتمع الدولى () والمشرع الوطنى فى أغلب دول العالم بحماية
الأطفال من الاتجار بهم، فى أي صورة كانت، سواء فى صورة العمل القسري، أو
الخدمة المنزلية، أو تجنيد الأطفال فى الأعمال القتانية، أو غير القتالية فى المليشيات
المسلحة غير الحكومية، أو استغلال الأطفال فى كافة أوجه الاستغلال الجنسى
لذلك نجد المشرع الجنائى الوطنى فى الديد من دول العالم قد حرص على
كفالة حماية جنائية للأطفال من الوقوع فريسة لأفعال الاتجار بهم أو استغلانهم بكافة
أوجه الاستغلال، وذلك تنفيذا - من هذه الدول - للالتزامات والتعهدات الواردة
بالاتفاقيات والمواثيق والإعلانات والبروتوكولات الدولية الصادرة فى شأن حماية
الأشخاص خصوصا النساء والأطفال من عمليات الاتجار بهم. ومن هده التشريعات
في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص عامة، والأطفال خاصة: القانون القطري رقم
١٥) لسنة ٢٠١١، والقانون المصري رقم٤ ٦ لسنة ٢٠١٠م، والقانون الاماراتى
الاتحادي رقم ٥١ لسنة ٢٠٠٦م، والقانون البحرينى رقم (١) لسنة ٢٠٠٨م،
والقانون الأمريكي في شأن حماية ضحايا العنف والاتجار الصادر في ٢٨ أكتوير عام
٢٠٠٠م، والقانون الإيطالي الجديد رقم (٢٢٨) لسنة ٢٠٠٣م والخاص بالاتجار فى
الكائنات البشرية.() والقانون الانجليزي المعروف بقانون الانتهاكات الجنسية