(١) تقضى القواعد العامة بأن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز
لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل أحكامه، إلا فى حدود مايسمح به الاتفاق أو
يقض القانون بغيره " (م١٩٦ مدنى كويتى).
وهذه القاعدة تفيد أن الأطراف الذين أبرموا العقد بداية يستطعون ،
بالاتفاق، أن يدخلوا عليه التعديلات التى يرغبونها، والتى تجعله متوائما بصورة
أكثر مع ظروفهم وأوضاعهم المتغيرة، وفو ماتظهر اهميته بصفة خاصة، في
عقود المدة.
ولاشك أن القواعد التى تحكم الاتفاق على تعديل العقد هى ذاتها القواعد
التى تحكم التعاقد بداية، والتى من بينها القاعدة التى تقضي، فى عمومها، بعدم
فاعلية السكوت. (silence du l'inefficacite de Principe) والتى وفقا لها
فإن السكوت لايعد تعبيرا عن الارادة pas vaut ne silene Le)
(Consentement وبصفة خاصة لا يعد قبولا pas vaut ne silence Le)
(acceptation لانه عدم والعدم لايدل على شئ ، فلا ينسب لساكت قول )
(٢) ويتطبيق هذا الذى تقضي به القواعد العامة على عقد التأمين، فـإنه
اذا رغب المؤمن له فى ادخال تعديل ما على العقد الذى يربطه بمؤمنه، فيجب
عليه أن يوجه اليه الايجاب المتضمن لهذا التعديل، ثم ينتظر موافقته على هذا