فإن الشريعة الإسلامية اعتنت بالمال الذي هو عصب الحياة وقوام معيشة الناس، فبه تتحقق مصالحهم الدينية، والدنيوية ومن دلائل محافظتها عليه أنها منعت الصغار من التصرف بهذا المال، لأن إطلاق أيديهم بالتصرف في أموالهم تترتب عليه مفاسد وشرور كثيرة، وأول من يستضرر هو ذلك الصبي، لأنه قاصر العقل، والتفكير، والإدراك، وسيضيع ماله لا محالة فيما لا فائدة فيه، وقد يُخدع في بيعه، وشرائه فيغبن، وتضيع عليه حقوقه، فحجرت الشريعة الإسلامية عليه لمصلحة نفسه وهذا الحكم بالحجر ليس مستمراً بل مقيداً ببلوغ سن الرشد، ولما كان فك الحجر عن الصغار أمر ذا أهمية كبيرة لا تختص بزمان، بل إنها مسألة دائمة، والحاجة إلى معرفة أحكامها مستمرة خاصة في هذا الزمان، ونجد الحاجة إليها ليس من جهة معينة بل يحتاج إلى معرفتها البالغون من الصغار لمعرفة حقوقهم في فك الحجر عنهم وكذلك يحتاج إلى معرفتها قرابتهم، وأولياؤهم القائمون على رعاية مصالحهم بالإضافة إلى نخبة القضاة، والمحامين.
ونظراً لهذه الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع رأيت من المناسب إفراده بهذه الدراسة التي تبين أحكامه، ومسائله،