Subjects
-Abstract
أن الفقه التقليدي كان يسيطر عليه خلال القرن التاسع عشر فكرة العقد بوصفه الأداة القانونية لتأسيس أية شركة، وكان ذلك بمثابة صدى لمبادئ الحرية الاقتصادية؛ ومبدأ سلطان الإرادة الذي كان ساريًا في ذلك الوقت، فالشركة عقد يتوقف إنشاؤه على إرادة الشركاء الذين يقررون اجتماع إرادتهم على الاشتراك معًا من أجل إنشاء شركة يسعون فيها إلى تحقيق مصالحهم الجماعية وتنظيم العلاقات بينهم.
وانطلاقًا من أن إضفاء الصفة العقدية على الشركة يقضي بوجوب توافر بعض الشروط الخاصة التي لا تقوم أي شركة إلا بها، وأهمها ركن تعدد الشركاء، ومساهمة كل منهم بحصة في رأس مال الشركة، واتجاه إرادتهم نحو تحقيق الربح، أو ما يطلق عليه (نية المشاركة)، فضلًا عن توافر الشروط الأخرى؛ ومن ثم فإنه لا يتصور بأي حال من الأحوال قيام شركة بدون توافر ركن تعدد الشركاء، بيْد أننا نجد المشرع المصري قد اعترف بقيام بعض الشركات على الرغم من اقتصار ملكيتها على شخص واحد، وهو ما يعني انتفاء ركن تعدد الشركاء.
DOI
10.21608/mklse.2020.229330
Keywords
شركة الشخص الواحد, التأصيل القانونى لشركة الشخص الواح, نظرية الذمة المالية, شرط تعدد الشركاء
Authors
MiddleName
-Affiliation
-Email
-City
-Orcid
-Link
https://mklse.journals.ekb.eg/article_229330.html
Detail API
https://mklse.journals.ekb.eg/service?article_code=229330
Type
ملخصات الرسائل الجامعية
Publication Title
مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية
Publication Link
https://mklse.journals.ekb.eg/
MainTitle
ماهية شركة الشخص الواحد والتأصيل القانوني لها