Subjects
-Tags
-Abstract
جاء قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وشد آزره قانون حماية المستهلک الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 وشکلا معاً الرکائز الأساسية التي يمکن من خلالها ضبط السوق ومواجهة الممارسات غير التنافسية من قبل الشرکات الفاعلة في السوق، ويکون ذلک إما عن طريق الدولة، من خلال الدور الرقابي والإشرافي لجهاز حماية المنافسة، وتحريک الدعوى الجنائية من قبل الوزير المختص أو من يفوضه ضد الشرکات التي ترتکب أحد المخالفات المنصوص عليها في القانون (مادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية)، وتسعى الشرکات الاحتکارية بکل قوتها إلى بسط سيطرتها ونفوذها على السوق بکل السبل الممکنة المشروعة وغير المشروعة وتعمل دائما على أن تزيل من طريقها کل منافس لها، وذلک إما بحمله على الانضمام إليها أو بإعاقته وجعله عاجزاً عن مجارتها ومن أجل تحقيق هذه النتيجة لا تحجم المشروعات الاحتکارية عن بذل الملايين من العملات في سبيل شأن المشروعات التي تخشى منافستها، وباعتبار قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتکار من بين أهم القوانين التى تهدف إلى حماية المستهلک والسعي على تحقيق مصالحه للحصول على سلعة أکثر جودة وبسعر أقل يعبر عن التکلفة الحقيقية للانتاج دون أن يکون هناک استغلال للمستهلک من هنا کانت العلاقة وطيدة الصلة بين حماية المنافسة ومنع الاحتکار على الوجه الذى يکفل حماية المستهلک، وتتحدد مشکلة البحث في تساؤل رئيسي مؤداه، ما دور جهاز حماية لمنافسة في التصدي للممارسات الاحتکارية من قبل الشرکات بالمجتمع المصرى فيما يسمى بالترکز الاقتصادى، ويهدف البحث إلى التعرف على دور جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية فى منع الممارسات الاستبعادية والتى من شأنه تقييد المنافسة والإضرار بالمستهلک نظراً إلى عدم التکافؤ في المقدرة التعاقدية بين المحتکر والمستهلک, وللحيلولة دون إساءة استغلال المرکز المحتکر، وتبين من النتائج أن أهمية الممارسات الاحتکارية الناتجة عن الترکز بأهمية ما ينجم عنها من إضرار بالسوق الأمر الذي يتعين تلافيه حتى يتسنى لنا حماية المنافسة ومنع الاحتکار، باعتبارها صورة من صور الترکز الاقتصادي للمشروعات، وجملة هذه الممارسات تتکون عندما يسيطر مشروع ما في السوق على مشروع بنسبة تحقق الحصة السوقية بقدر85% وذلک بإعتبارها أساليب إعادة بناء الکيانات الاقتصادية، کما يعد أى اتفاق أو تعاقد بين الأشخاص المتنافسة من قبيل الاتفاقات، ولکن ليس کل اتفاق يعقبه إساءة لإستخدام المرکز المهيمن في السوق، بل عدد قليل من الاتفاقات الأخيرة هو الذى يستحق توقيع جزاءات دوناً عن غيرها، قد يسمح بممارسة تعتبر إساءة استخدام لمرکز مهيمن إذا ما استوفت معايير الإعفاء نفسها التي تنطبق على الاتفاقيات التقييدية المحظورة مشترطة أن تضمن التقدم الاقتصادي، وبشرط أن تحتفظ للمستخدمين بحصة عادلة من الربح الناتج دون إعطاء الشرکات المعنية الفرصة للقضاء على المنافسة على جزء کبير من المنتجات المعنية مرة أخرى، هذه المعايير قابلة للتطبيق مباشرة، دون الحاجة إلى إذن مسبق، ومع ذلک، فإن مسؤولية الشرکة المهيمنة هي إثبات استيفاء هذه المعايير، فيفترض حسن النية حتى يثبت العکس، کما أنه ليس من المنصف أن يدان مشروع لمجرد تفوق أدائه الاقتصادى على المشروعات المنافسة له بحيث يسمح له ذلک التفوق بالسيطرة على السوق، بل لابد أن يقوم المشروع المسيطر باستغلال المرکز المسيطر الذى يتمتع به فى السوق لکى يحرف قواعد المنافسة الحرة، فيحقق أهدافه على حساب المصلحة العامة، وتتطلب المادة الثامنة فى فقرتها الأولى لقيام الاستغلال التعسفى المحظور أن يقدم المشروع المسيطر على القيام بسلوک غير مشروع، ثم يثبت أن المرکز المسيطر الذى تبوأه المشروع هو الذى مکنه من انتهاج مسلک غير مشروع.
DOI
10.21608/hiss.2023.249167
Keywords
الممارسات الاحتکارية, الترکز الاقتصادى
Authors
Last Name
فهد سعود السهيلي
MiddleName
-Affiliation
طالب دکتوراة بمعهد البحوث والدراسات الافريقية- جامعة أسوان
Email
-City
-Orcid
-Link
https://hiss.journals.ekb.eg/article_249167.html
Detail API
https://hiss.journals.ekb.eg/service?article_code=249167
Publication Title
مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية
Publication Link
https://hiss.journals.ekb.eg/
MainTitle
الممارسات الاحتکارية الناتجة عن الترکز الاقتصادى