يهدف الباحث من خلال البحث الماثل إلى تحديد الجهة المنوط بها اتخاذ اجراءات التحقيق والمساءلة تجاه الموظف عما يقترفه من مخالفات أثناء فترة الندب أو الإعارة أو بعد نقله .
فإذا كانت الجهة الإدارية التى يعمل بها الموظف هى المختصة بالتحقيق معه ومساءلته عما يقترفه من مخالفات أثناء فترة عمله بها باعتبار أن الواقعة المسندة للمتهم تمثل اخلالا بالواجبات الوظيفية بتلك الجهة , فإن نقل أو ندب أو إعارة الموظف من جهة عمله إلى جهة أخرى يثير التساؤل عن الجهة المنوط بها اتخاذ الاجراءات التأديبية قبل الموظف فى تلك الحالات .
وقد توصل الباحث إلى أنه فى حال ندب الموظف فإن القاعدة هى اختصاص الجهة المنتدب إليها الموظف بالتحقيق معه وتأديبه عما يقترفه من مخالفات خلال فترة الندب ويستثنى من ذلك حالة الندب لأحد أشخاص القانون الخاص ممن لا يخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية , و كذا ندب الفئات التى تنظم شئون وظائفها وتأديبها قوانين خاصة ولا تسرى عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة .
وبشأن الإعارة فتسرى ذات قواعد التحقيق والتأديب الخاصة بالموظف المنتدب على الموظف المعار للداخل , بينما الموظف المعار للخارج يظل خاضعا لولاية السلطات التأديبية المختصة فى دولته عما يرتكبه من مخالفات أثناء فترة إعارته متى كانت تلك المخالفات تسئ إلى صفته وسمعته الوظيفية أو تشكل إخلالا بالتزاماته وواجباته المقررة وفقا لأحكام وظيفته الأصلية .
وبشأن الموظف المنقول فإن الجهة المنقول إليها تكون هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه عن المخالفات التى يرتكبها بعد نقله إليها , بينما تختص الجهة المنقول منها بالتحقيق معه عن المخالفات التى ارتكبها قبل نقله بشرط وحدة النظام التأديبى للجهتين .