Subjects
-Tags
-Abstract
لقد أناط الدستور الاختصاص برقابة دستورية القوانين واللوائح للمحکمة الدستورية العليا، وجعل التقاضى أمامها يتم على درجة واحدة، بمعنى أن الأحکام الصادرة منها فى الدعاوى الدستورية غير قابلة للطعن بأى وجه من أوجه الطعن( ).
وهذا المبدأ أقرته المادة 48 من قانون المحکمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وفقاً لآخر تعديلاته بالقانون رقم 137 لسنة 2021 الصادر فى 15/8/2021، والتى تنص على أن "أحکام المحکمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن".
فالحکم الصادر من المحکمة الدستورية العليا وأياً کان موضوع الدعوى يصدر باتاً بحيث يؤدى إلى تصفية أو حسم النزاع على درجة واحدة وبصفة نهائية بحيث لا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى حتى ولو کان ذلک من جانب المحکمة الدستورية العليا ذاتها، فهذه الأخيرة لا تملک العدول عما قضت به أو تعديله أو الإضافة إليه، فبمجرد النطق بالحکم تستنفد المحکمة ولايتها الأصيلة وکذلک التبعية بشأن ما فصلت فيه، وهو ما حرصت المحکمة الدستورية العليا على التأکيد عليه( )، حيث قضت بأن "المادة 48 من قانون المحکمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما نصت عليه من أن "أحکام المحکمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن" قد جاءت –بعموم نصها وإطلاقه- قاطعة فى نهائية أحکام المحکمة وقراراتها وعدم قابليتها للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن عادية کانت أو غير عادية"( ).
DOI
10.21608/jslem.2022.156929.1155
Keywords
ضوابط, الأحکام, القضائية, المحکمة, الدستورية
Authors
First Name
عبدالمنعم عبدالحميد ابراهيم
MiddleName
-Affiliation
أستاذ القانون الادارى کلية الحقوق جامعة المنوفية
Email
almonem.abdelhamed@law.menofia.edu.eg
City
-Orcid
-Link
https://jslem.journals.ekb.eg/article_258262.html
Detail API
https://jslem.journals.ekb.eg/service?article_code=258262
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
Publication Link
https://jslem.journals.ekb.eg/
MainTitle
-