فلاشک أن الأموال عصب الحياة , ومحل تعامل الأفراد ومستقر لحقوقهم والتزاماتهم على مر الزمان, لذا أمرت الشريعة الإسلامية بحفظ الأموال وأداء الحقوق .
قال تعالى '' إن الله يأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل ''( ).
وحرمت أى اعتداء يمتد إليها , وأرست مبادئ وقواعد الحراسة کنظام يواجهة الضرورات العملية للمحافظة على الأموال وصيانة الحقوق , بأن يکلف القاضى شخصاً أميناً بحفظ الأموال وإدارتها لحين انتهاء النزاع القائم بشأنها, وردها إلى صاحب الحق فيها .
وقد أخذت الشرائع القديمة بنظام الحراسة القضائية , ونص عليه القانون الفرنسى والقانون المصرى القديم منهما والحديث , نظراً لما تتسم به المنازعات التى تثور بشأن تلک الأموال بالتعقيد والتشعب , فنجد أن اتباع إجراءات التقاضى العادية بخصوصها تستغرق وقتاً طويلاً ونفقات باهظة على نحو قد يتعارض مع مصلحة الخصوم التى تضار من بطء الإجراءات وتأخير الحصول على حماية القانون , وهو الأمر الذى يقتضى تقرير نظام معين يهدف الى إسعاف الخصوم التى تتطلب ظروفهم التعجيل بتقرير حماية لهم , حتى ولو کانت حماية مؤقتة تحدد مراکزهم تحديداً مؤقتاً لحين حسم النزاع الأصلى بينهم بحکم قطعى يضعهم فى مراکز ثابتة, فکرس نظام الحراسة( ) بوجة عام لحل مثل هذه المشکلة ( ).
والحراسة القضائية إجراء تحفظى بطبيعته وقتى فى أساسه ومبناه , يمتاز بالسرعة , شرع لحماية الحقوق والأموال المتنازع فيها وصيانتها من الخطر العاجل المحدق بها , ولم تشرع لمصادرتهاوالإعتداء عليها ( ).