Subjects
-Tags
-Abstract
يعبر عن مبدأ الشرعية الجنائية باصطلاح لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " NULLUM CRIMEN . MULL A POENA , SINE PRAVEVIA LEGE POENALI"ومؤداها أنه لا يجوز أن يحاکم شخص عن فعل لا يعتبره القانون النافذ وقت ارتکابه جريمة بنص صريح ، يحدد أرکانها وشروطها وکل ما يرتبط بها من مشاکل قانونية .( ).
وهو مبدأ أساسي تورده غالبية الدول في صلب وثائقها الدستورية( ).
کما أن له أساس في الشرائع السماوية فقد قال تعالى " وما کنا معذبين حتى نبعث رسولاً"( ) وقال العلي القدير " رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يکون للناس حجة على الله بعد الرسل( )" وهو يعد ضمانة أساسية من ضمانات العدالة الجنائية ويرتب نتائج قانونية ضرورية وتعد مکملة له وهي أنه لا يجوز القياس في المواد الجنائية أي مد العقوبة الجنائية عن سلوک معاقب عليه لسلوک آخر غير معاقب عليه لاتحادهم في علة التجريم والعقـاب کما لا يجوز للقاضي الجنائي التوسع في التفسير، أو إغفال قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي( ).
أهمية دراسة الموضوع:
DOI
10.21608/jslem.2022.138681.1128
Keywords
المحکمة, الجنائية, الدولية, الشرعية
Authors
MiddleName
-Affiliation
مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية وعضو مجلس إدارة الوکالة الکويتية لمکافحة المنشطات
City
-Orcid
-Link
https://jslem.journals.ekb.eg/article_238341.html
Detail API
https://jslem.journals.ekb.eg/service?article_code=238341
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
Publication Link
https://jslem.journals.ekb.eg/
MainTitle
-