Subjects
-Tags
-Abstract
إن قاضي الأمور المستعجلة لن يصدر حکماً على وجه السرعة من أجل وضع نهاية للإعتداء الواقع على الحرية الأساسية بموجب الصلاحيات المسندة له قانوناً إلا حال توافر حالة إستعجال تبرر تدخله ، ومن المسلم به أن مقدمي الطلبات على أساس المادة 521-2 من قانون العدالة الإدارية يلجأ الکثير منهم إلى قاضي الحماية المستعجلة للحريات بدون توافر هذا الشرط لأسباب متعددة ، وذلک بسبب صرامة هذا الشرط بصفة خاصة مما يجعل حالة الإستعجال غير متوافرة في العديد من الطلبات المقدمة ، وتتضح صعوبة إستيفاء شرط الإستعجال من خلال التقدير الذي أجراه قاضي الأمور المستعجلة مقارنة بطلب وقف التنفيذ وهو ما يؤکد على الطابع الإستثنائي الخاص بإجراء الحماية المستعجلة للحريات .
وطبقاً للمبدأ التقليدي فإن مقدم الطلب يجب عليه أن يقدم الأدلة التي تثبت أن شرط الإستعجال متوافر ، إذ تنص المادة 522-1 من قانون العدالة الإدارية المطبقة على جميع الأوامر المستعجلة أن الطلب يجب أن يتضمن ما يثبت توافر حالة الإستعجال ، وتنص ايضاً المادة 521-2 التي تنظم إجراء الحماية المستعجلة للحريات بأن لقاضي الأمور المستعجلة بناءً على طلب يبرره الإستعجال « justifiée par l'urgence » ( )، وبالتالي يجب على مقدم الطلب أن يحدد الأسباب الخاصة بظروف القضية التي تبرز وجود حالة إستعجال للأمر بتدبير وقائي ، وفي حالة عدم کفاية الأسباب أو کانت عامة للغاية أو مجردة وغير دقيقة يتعرض مقدم الطلب لرفض طلبه ( ).
DOI
10.21608/jslem.2022.130012.1102
Keywords
معايير, الإستعجال, الحريات
Authors
First Name
أحمد حسين عبد الجواد
MiddleName
-Affiliation
مدرس مساعد بقسم القانون العام - کلية الحقوق - جامعة السادات
Email
drahmedhussien531@gmail.com
City
-Orcid
-Link
https://jslem.journals.ekb.eg/article_227423.html
Detail API
https://jslem.journals.ekb.eg/service?article_code=227423
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
Publication Link
https://jslem.journals.ekb.eg/
MainTitle
-