Subjects
-Tags
-Abstract
إن الشهادة هي عبارة عن إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو إدراکه بحواسه عن هذه الواقعة بطريقة مباشرة. ومن المقرر في التشريعات الوطنية أن الشهادة تنصب على ما يراه الشاهد ببصره، أو سمعه أو إدراکه بحواسه الأخرى، وهو ما يطلق عليه الشهادة المباشرة. وعليه فإنه لا يجوز أن تتناول الشهادة آراء الشاهد أو معتقداته الشخصية أو تقديره لجسامة الواقعة أو مسؤولية المتهم، لأن الشهادة هي محض أخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان.
وهناک فرق بين الشهادة المباشرة التي سبق الإشارة إليها والشهادة السماعية، فالأخيرة تنصب على رواية سمعها الشاهد بطريقة غير مباشرة نقلا عن شخص آخر وهي عادة لا تکون موضع ثقة؛ لأنها معرضة للتحريف ويشوبها الشک. وهذه الشهادة لا يمکن اعتبارها وحدها دليلا کافيا في الدعوى، وإن کان يمکن أن تعتمد عليها المحکمة لتعزيز أدلة أخرى، فإذا اعتمدت المحکمة على الشهادة السماعية لوحدها کان حکمها مشوبا بالفساد في الاستدلال.
کما أن للمحکمة أن تستغنى عن شهادة الشهود في حالة ما إذا تعذر سماع شهادتهم، أو إذا ما اعترف المتهم بالتهمة، أو إذا لم يتمسک المتهم والدفاع بسماع شهادتهم.
وجدير بالذکر أنه يوجد اعتماد کبير على الشهادة الشفهية للشهود الماثلين أمام المحکمة الجنائية الدولية، وهو ما ذهبت إليه کذلک قواعد المحکمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة؛ حيث إنها تعطي الإذن لأعضائها للاتصال بالشهود؛ وذلک لکي تتم عملية المحاکمة بشکل عادل ومحايد.
DOI
10.21608/jslem.2022.118078.1089
Keywords
الشهادة, أدلة, الإثبات, المحاکم
Authors
First Name
سامح محمود مصطفى
MiddleName
-Affiliation
ضابط شرطة بوزارة الداخلية
Email
sameh1511973@yahoo.com
City
-Orcid
-Link
https://jslem.journals.ekb.eg/article_215595.html
Detail API
https://jslem.journals.ekb.eg/service?article_code=215595
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
Publication Link
https://jslem.journals.ekb.eg/
MainTitle
-