Subjects
-Tags
-Abstract
تعريف الضرر:
1) يعرف الضرر بأنه المساس بمصلحة مشروعة أو حق من حقوق الشخص، وتلک الحقوق لا تقتصر على الحقوق المالية فحسب، وإنما تتناول کل حق يحميه القانون، کحق الإنسان فى سلامة جسمه، وفى احترام حريته وشخصيته وکيانه المعنوى.
ويتحقق الضرر ولو ورد على مصلحة لم ترق إلى مرتبة الحق الثابت، طالما أن هذه المصلحة مشروعة لا تخالف القانون.
الضرر المادى:
2) الضرر: إما أن يکون مادياً أو معنوياً يمس المضرور فى عاطفته وکيانه واعتباره وشخصه.
وقد يکون الضرر المادى جسمانياً، أى يصيب الشخص فى جسمه، ويؤثر فى قدرات الشخص على نحو ينعکس على ذمته المالية کفقد الشخص المصاب قدرته على العمل تماماً، أو إصابته بنسبة عجز أو عاهة أدت إلى انخفاض قدرته على التکسب.
وقد يکون المساس بالجسم بسيطاً لا يرتب أثراً، دون أن يکون له انعکاسات اقتصادية أو مالية، فيکون التعويض فى هذه الحالة عن الضرر المعنوى أو الأثر النفسى الذى نجم عن المساس بجسم الشخص ويشمل التعويض فى نطاق الضرر المادى، الربح الفائت والخسارة التى لحقت بالمضرور، کنفقات العلاج، وما ضاع عليه نتيجة احتجازه للعلاج، وکذلک الدخل الذى سيحرم منه بسبب عجزه عن الکسب عجزاً کلياً أو مؤقتاً أو دائماً.
وقد يمس الضرر المادى بالمصالح المالية للشخص، ويؤثر سلباً على ذمته المالية، کإتلاف شيء أو تعييبه على نحو يخفض من قيمته، أو حرمان صاحب الحق من استعمال أو استغلال شيء مملوک له دون وجه حق..
الضرر المعنوى:
3) أما الضرر الأدبى أو المعنوى فهو الذى يصيب الشخص فى مصلحة غير مالية، کالمساس بشرف الإنسان واعتباره کالسب والقذف، أو المساس بحق من الحقوق اللصيقة بالشخصية.
DOI
10.21608/jslem.2022.134022.1120
Keywords
فقدان, متع, الحياة, المشروعة, تعويض
Authors
First Name
مصطفى عبدالحميد يوسف
MiddleName
-Affiliation
أستاذ القانون المدنى وعيد کلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق
Email
adawymostafa@hotmail.com
City
-Orcid
-Link
https://jslem.journals.ekb.eg/article_232012.html
Detail API
https://jslem.journals.ekb.eg/service?article_code=232012
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
Publication Link
https://jslem.journals.ekb.eg/
MainTitle
-