Subjects
-Tags
-Abstract
اتفقت التشريعات على أن للأحکام القضائية حرمتها وحجيتها، وذلک بعدم المساس بها، وهذا مبدأ قضائي أصيل، ولأن العنصر الأساسي في عملية صياغة الحکم القضائي هو العنصر البشري، وطالما اتسم الحکم بهذا الطابع البشري، فلا تخلو بعض الأحکام من بعض الأخطاء في الإجراءات، أو الأخطاء المتعلقة بذات الحکم، کالخطأ في الأسباب الواقعية أو في الأسباب القانونية، أو في تکييف الواقعة القانونية، أو مخالفة الحکم القانون أو غير ذلک.
ولتصحيح هذا الخطأ الذي يُعيب بعض الأحکام القضائية، قضت التشريعات والأنظمة بوضع أشکال قانونية يجب من خلالها على الخصوم الالتزام بها للتعبير عن عدم رضاهم وقناعتهم بالحکم الذي يرون أن به عيباً، والشکل القانوني الذي يتم من خلاله مراجعة الحکم القضائي يتخذ عدّة طرق قانونية، ومن أهم تلک الطرق: الطعن على الأحکام، سواء الطعن بالطرق العادية؛ وهي المعارضة والاستئناف، أم الطعن بالطرق غير العادية؛ وهي النقض والتماس إعادة النظر، والأخير هو موضوع بحثنا.
سواء الطعن بالطرق العادية؛ وهي المعارضة والاستئناف، أم الطعن بالطرق غير العادية؛ وهي النقض والتماس إعادة النظر، والأخير هو موضوع بحثنا.
DOI
10.21608/jslem.2022.117043.1087
Keywords
تعويض, المحکوم, عليه, براءته
Authors
First Name
مجيب عبدالله دحان
MiddleName
-Affiliation
حاصل على ماجستير فى القانون کلية الحقوق جامعة المنوفية -يمنى الجنسية
Email
nasserolla@yahoo.com
City
-Orcid
-Link
https://jslem.journals.ekb.eg/article_214857.html
Detail API
https://jslem.journals.ekb.eg/service?article_code=214857
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
Publication Link
https://jslem.journals.ekb.eg/
MainTitle
-