Subjects
-Tags
-Abstract
يمکن تحديد أرکان جريمة التعذيب في القانون المصري بداية من محتوى نص المادة 126 من قانون العقوبات ، حيث تنص على أن :
" کل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلک بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحکم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا"
ومن الجلي بقراءة دقيقة لمحتوى نص المادة المذکورة نجد أن المشرع قد أوجب توافر صفة محددة في الجاني في جريمة التعذيب وهي کونه " موظفًا عامًا " ، وأيضًا وجوب توافر صفة محددة في المجني عليه وهي أن يکون المجني عليه في جريمة التعذيب متهماً ، وبدون توافر هاتين الصفتين في " الموظف العام" و" المتهم " ، في " الجاني " و" المجني عليه " على الترتيب لا يکتمل الشکل القانوني لجريمة التعذيب .
ولذا نتطرق في المبحث الأول من هذا الفصل لصفة الجاني وهو الموظف العام من خلال مطلبين ، حيث يتم افراد المطلب الأول إلى التطرق لتعريف الموظف العام في القانون الإداري والفقه الإداري ، بينما يتم تکريس المطلب الثاني إلى تعريف الموظف العام فى الفقة والقانون الإداري والقانون الجنائي ، حيث يتم تقسيم المطلب الثاني إلى فرعين يتم بيان تعريف الموظف العام فى الفقة والقانون الإداري من خلال فرع مستقل بينما يتم افراد فرع ثان للوقوف على تعريف الموظف العام فى القضاء الجنائي
DOI
10.21608/jslem.2021.95887.1010
Keywords
ارکان, جريمة, التعذيب
Authors
First Name
مصطفى فرج ابراهيم
MiddleName
-City
-Orcid
-Link
https://jslem.journals.ekb.eg/article_194352.html
Detail API
https://jslem.journals.ekb.eg/service?article_code=194352
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
Publication Link
https://jslem.journals.ekb.eg/
MainTitle
-