Subjects
-Tags
-Abstract
قوانين التحکيم قد راعت من شأن إرادة أطراف خصومة التحکيم وجعلت لها سلطة الاتفاق علي الإجراءات التي تسير عليها هيئة التحکيم في نظر الخصومة والفصل فيها، ومن الطبيعي أن تسير خصومة التحکيم إما بعقد جلسات مرافعة شفوية يحضرها الخصوم أو من يمثلهم أمام هيئة التحکيم يعرض فيها کل منهم وقائع النزاع وأوجه الدفاع ويناقش أدلة الإثبات المقدمة من الطرف الآخر، وإما بتبادل الخصوم المذکرات والمستندات وأدلة الإثبات المتعلقة بالنزاع دون عقد جلسات مرافعة وهو ما يسمى بالتحکيم بالمستندات أو المرافعة المکتوبة.( )
وهناک الکثير من العوامل التي تؤثر في اختيار أحد الأسلوبين السابقين منها أن عدم عقد جلسات مرافعة سيقلل من النفقات والوقت، حيث قد يتطلب عقد مثل تلک الجلسات الانتقال من بلد إلي آخر، کما يؤدي عقد جلسات للمرافعة إلي تأخير الفصل في النزاع لصعوبة التوصل إلي مواعيد مناسبة لکلا الطرفين، وفي المقابل إن استجلاء نقاط الخلاف يتم بصورة أسهل من خلال عقد جلسات مرافعة.
وفي المقابل إن استجلاء نقاط الخلاف يتم بصورة أسهل من خلال عقد جلسات مرافعة.
DOI
10.21608/jslem.2021.113922.1066
Keywords
النظام, العام, خصومة, التحکيم
Authors
MiddleName
-Affiliation
مديرية التموين بالمنوفية
Email
wagdyzaher10@gmail.com
City
-Orcid
-Link
https://jslem.journals.ekb.eg/article_211737.html
Detail API
https://jslem.journals.ekb.eg/service?article_code=211737
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
Publication Link
https://jslem.journals.ekb.eg/
MainTitle
-