Subjects
-Tags
-Abstract
لقد اتجهت القوانين- سواء عندنا أو عند غيرنا من الأمم- إلى حرمان المحکوم عليه من الالتحاق أو البقاء بالوظيفة العامة، إذا کان قد تم الحُکم عليه بعقوبة جنائية معينة، متى بلغت هذه العقوبة قدرًا من الجسامة، أو کانت الجريمة التي ارتکبها قد بلغت حدًّا من الخطورة، بحيث ينعکس على سمعته في الوظيفة العامة، فتلکوها الألسن، على نحو يُزلزل الثقة فيه، فتتأذى المرافق العامة أبلغ الأذى من بقاء مقاليدها بين يدي من بلغ انحرافه وإثمه هذا المدى. وما دفع المشرع إلى سُلوک هذا المسلک– بشان التعيين أو البقاء بالوظيفة العامة- إلا الحرص على صون ما للوظيفة العامة من کرامة، والحفاظ على الصالح العام من أن يتلوث بإلحاق- أو بالإبقاء على- من ثبت انحرافه الإجرامي بزمرة العاملين بالدولة، مع ما يتوقعه جمهور المواطنين منه؛ من ترفع عما يشين الشرف، ويخدش النزاهة، إذ لا يطمئن الرأي العام عادةً إلى سلامة الخدمة المبتغاة من الوظيفة العامة، إذا تقلدها من حُکم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة( ).
ورغم ذلک نجدُ أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وسائر قوانين الوظيفة العامة التي تدور في فَلَکِه، أجازت التعيين بالوظيفة العامة، رغم صدور حکم جنائي بالإدانة ضد المعيَّن، إذا کان الحُکم لأول مرة أو إذا کان الحُکم مشمولًا بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا کان المُتهم قد رُدَّ إليه اعتباره، في حين أجاز قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إعادة التعيين في حالة رَدَّ الاعتبار فقط، بينما نجد أن قانون العقوبات يوجب عدم القبول في أي خدمة في الحکومة مباشرة لکل من حُکم عليه بعقوبة جناية( ).
DOI
10.21608/jslem.2021.111899.1048
Keywords
الاستثناءات, على, قاعدة
Authors
First Name
حسن إبراهيم جسن
MiddleName
-Affiliation
مستشار بنيابة شبين الکوم
Email
hassanelsesy62@gmail.com
City
-Orcid
-Link
https://jslem.journals.ekb.eg/article_209729.html
Detail API
https://jslem.journals.ekb.eg/service?article_code=209729
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية
Publication Link
https://jslem.journals.ekb.eg/
MainTitle
-