Subjects
-Tags
-Abstract
تنص الفقرة الثالثة من المادة 32 من الدستور المصري الصادر سنة 2014 على انه " ولا يجوز التصرف في أملاک الدولة العامة، ويکون من حقه استغلال الموارد الطبيعية، او التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة ثلاثين عاما وهذه الفقرة تثير نقاشا واسعا يتناول من وجهة نظرنا الأمور الآتية: -
أولا: - الأصل التاريخي للمادة 32/3 من الدستور المصري الصادر سن 2014 . .
ثانيا: - هل هذه المادة نافذة بذاتها، أم إنها بحاجة إلى وجود قوانين تدرج فيها وتبين کيفية وضعها موضع النفاذ.
ثالثاً: - کيفية أعمال الرقابة الدستورية على القوانين التي تکون قد صدرت في ظل قانون سابق لم يکن يتطلب التحديد الزمني للعقود، وما زالت هذه القوانين سارية في ظل الدستور الحالي.
رابعاً: - هل حينما يمنح التزام مرافق عامة بقانون، يکون من شأن ذلک أن تصبح نصوص هذا العقد نصوصا قانونيا وحينئذ يکون لها ان تطال نصوصا قانونية أخرى بالتعديل الضمني.
خامساً: - إذا ابرم عقد في ظل قانون صدر بعد نفاذ دستور 2014 وکان
ملتزم بتحديد زمنى 30 عاما فما الحل إذا حدث إخلال بالتوازن المالي
للعقد ؟؟؟
DOI
10.21608/mjle.2021.234012
Keywords
المادة 32/3, الدستور المصرى
Authors
MiddleName
-Affiliation
کلية الحقوق جامعة المنصورة
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_234012.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=234012
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
-