Subjects
-Tags
-Abstract
الإخطار هو الوسيلة القانونية التي اعتد بها قانون شرکات المساهمة وشرکات التوصية بالأسهم والشرکات ذات المسئولية المحدودة وشرکات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لإبلاغ وإعلام کل المعنيين ـ بما في ذلک الجهة الإدارية المختصة ـ بأمور الشرکة من تصرفات وأعمال مادية وقانونية ودعوات وإخطارات وذلک في کل المراحل التي تمر بها الشرکة بحسب الأحوال.
وقد أصدر المشرع القانون رقم 159لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شرکاتالأموال بأحکام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشرکة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاءواستمرار مع حياة الشرکة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيته.
ففي مرحلة تأسيس شرکة المساهمة وحتى اکتسابها الشخصية المعنوية؛ يتم تأسيس شرکة المساهمة بإحدى وسيلتين، فلها أن تسلک طريق التأسيس الفوري أو المغلق، وقد تسلک الشرکة المساهمة في تأسيسها طريق الاکتتاب العام ويطلق عليه أيضا التأسيس المتتابع.
وتبدأ إجراءات التأسيس عن طريق الاکتتاب العام؛ بقيام المؤسسين بکتابة العقد الابتدائي للشرکة ونظامها الأساسي، ويجب أن يتضمن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، وفقا للنموذج الصادر بقرار من وزير الاستثمار، ويکون لهم إضافة أية شروط أخرى لا تتنافى مع أحکام القانون واللوائح، وتحدد اللائحة الإقرارات والشهادات التي ترفق بعقد الشرکة، وکذلک الإخطارات وأوضاع التصديق على التوقيعات لدى الجهة الإدارية المختصة، وقبل البدء في عملية الاکتتاب يقدم المؤسسون إلى الهيئة أصل نشرة الاکتتاب موقعا عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا، وإذا طرأ في الفترة من تاريخ تقديم نشرة الاکتتاب إلى الهيئة وحتى تمام الاکتتاب تغيير أو تعديل في بيانات نشرة الاکتتاب وجب إخطار الهيئة بذلک، وإذا دخل في تکوين رأس مال الشرکة حصص عينية، مادية أو معنوية، وجب على المؤسسين إجراء تقدير مبدئي لهذه الحصص، وتقديم طلب إلى الهيئة لکي تتولى التحقق مما إذا کانت الحصص العينية قد قدرت تقديرا صحيحا، وعلى المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشرکة، ويجب أن يرفق بالإخطار عددا من المحررات، وللهيئة خلال مدة محددة أن تعترض على قيام الشرکة لأسباب معينة وعليها إخطار المؤسسين بذلک لإزالة أسباب الاعتراض.
أما عن تأسيس شرکة المساهمة عن طريق الاکتتاب الفوري أو المغلق، فيسري في شأنه شأن شرکة المساهمة ذات الاکتتاب العام أحکام المواد من 25 إلى 28 من القانون رقم 159 لسنة 1981، کما تسري کذلک کل الإخطارات الواجب القيام بها في هذه المرحلة من المراحل التي تمر بها شرکة المساهمة.
وفي مرحلة حياة الشرکة ـ إدارتها وتسيير شئونها؛ فيکون لشرکة المساهمة ـ باکتسابها الشخصية المعنوية ـ کيان قانوني مستقل، فيستطيع القيام بکافة الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الغرض الذي قامت الشرکة من أجله، ويقوم بهذا الدور الجمعية العامة ومجلس الإدارة والموظفين أو الوکلاء الذين تعينهم أي من هاتين الجهتين، وحتى تمارس هذه الجهات والموظفين دورهم في تسيير شئون الشرکة يتم عقد اجتماعات لاتخاذ القرارات اللازمة لذلک، وذلک بعد توجيه اخطار بالدعوة والنشر عنه لکل المعنيين بهذا الاجتماع في حدود نصوص القانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحتهما التنفيذية وعقد الشرکة ولوائحها الداخلية، وتحرير محضر بما أسفر عنه الاجتماع وإخطار المعنيين بالقرارات المتخذه فضلا عن إخطار الجهة الإدارية المختصة.
وتصدر شرکة المساهمة العديد من الصکوک هي: الأسهم وحصص التأسيس والسندات وهذه الصکوک ورد النص عليها في قانون الشرکات رقم 159 لسنة 1981، وإلى جانب هذه الصکوک يوجد في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 صکوک أخرى هي: وثيقة الاستثمار وهو الصک الذي تصدره شرکة المساهمة التي تؤسس بغرض انشاء صناديق الاستثمار، وسندات التوريق المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 2004، کما استحدث قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 بتعديل بعض أحکام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أوراق مالية أخرى وأطلق عليها الصکوک، وهي تصدر من خلال شرکة تصکيک تتلقى حصيلة الاکتتاب في الصکوک وتعمل وکيلا عن مالکي الصکوک في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها، وتصدر بموجب عقد إصدار وفقا لإحدى الصيغ الآتية: صکوک المضاربة، صکوک المرابحة، صکوک المشارکة، صکوک إجارة الموجودات أو الخدمات، کما يجوز لشرکة التصکيک أن تصدر صکوک يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الاسلامية أو صکوک اسلامية أو شرعية على أن تتوافر فيها شروط معينة.
وأضاف القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشرکات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها نوعين من الصکوک وهما: صکوک التمويل ذات العائد المتغير والتي يجوز لشرکات المساهمة غير العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وتوظيفها، والنوع الثاني هو صکوک الاستثمار التي يقتصر الحق في اصدارها على شرکات المساهمة التي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وتوظيفها دون غيرها من شرکات المساهمة التي تؤسس وفقا للقوانين الخاصة بها.
DOI
10.21608/mjle.2021.199763
Authors
MiddleName
-Affiliation
مدرس بقسم القانون التجارى والبحرى
کلية الحقوق – جامعة عين شمس
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_199763.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=199763
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
-